نائبة عن التنسيقية تتقدم بتعديلات على قانون نقابة التكنولوجيين: تغيير المسمى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك بعد بحذف «الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي»، و إضافة تعريف التكنولوجي الذي سقط سهوا من الجدول، والذي يعرف التكنولوجي بأنه من يمارس نشاطا تكنولوجيا في المادة الأولي من القانون، وتضمن الاقتراح تعديل مسمى نقابة التكنولوجيين إلى نقابة المهن التكنولوجية.
أضافت النائبة أميرة العادلي، في التعديل المقترح: «وذلك لأن النشاط التكنولوجي به العديد من التخصصات في علوم الحاسب والبرمجة وغيرها من التخصصات الأخرى، إضافة إلى أن تعديل المسمى سيكون حافزا لعدد ضخم ممن يعملون في هذا القطاع بالانضمام للنقابة لأنها تخاطبهم».
وقالت النائبة أميرة العادلي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «هذا المسمى لا يعني تغيير التعريف، بل الإبقاء عليه كما هو، والتوسع في أصحاب التخصصات في المجال ومخاطبة هذا القطاع المهم والتفرقة بين ما هو أكاديمي وما هو مهني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التنسيقية نقابة التكنولوجيين الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.