نائبة عن التنسيقية تتقدم بتعديلات على قانون نقابة التكنولوجيين: تغيير المسمى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك بعد بحذف «الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي»، و إضافة تعريف التكنولوجي الذي سقط سهوا من الجدول، والذي يعرف التكنولوجي بأنه من يمارس نشاطا تكنولوجيا في المادة الأولي من القانون، وتضمن الاقتراح تعديل مسمى نقابة التكنولوجيين إلى نقابة المهن التكنولوجية.
أضافت النائبة أميرة العادلي، في التعديل المقترح: «وذلك لأن النشاط التكنولوجي به العديد من التخصصات في علوم الحاسب والبرمجة وغيرها من التخصصات الأخرى، إضافة إلى أن تعديل المسمى سيكون حافزا لعدد ضخم ممن يعملون في هذا القطاع بالانضمام للنقابة لأنها تخاطبهم».
وقالت النائبة أميرة العادلي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «هذا المسمى لا يعني تغيير التعريف، بل الإبقاء عليه كما هو، والتوسع في أصحاب التخصصات في المجال ومخاطبة هذا القطاع المهم والتفرقة بين ما هو أكاديمي وما هو مهني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التنسيقية نقابة التكنولوجيين الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة