أكدت مفوضية الانتخابات تطابق نتائج انتخابات مجالس المحافظات بين العد والفرز الالكتروني واليدوي.

وقال حسن هادي زاير عضو الفريق الاعلامي للمفوضية  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “سيتم فتح الصناديق واجراء العد والفرز اليدوي لما تبقى من صناديق الاقتراع الخاصة في الانتخاب الخاص لابناء القوات الامنية والنازحين”.

وأضاف “لم يتم تسجيل اي اختلاف بين النتائج الالكترونية والعد والفرز اليدوي حيث النتائج كانت مطابقة ١٠٠%”.

وأكد زاير انه “سيكون هذا الاجراء امام انظار الجميع وبدعوة الاعلاميين ووكلاء الكيانات والاحزاب في الموقع الكائن بالدباش في بغداد”.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت مساء أمس نتائح انتخابات المحافظات بنسبة 94.4%،.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام

صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.

ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.

تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.

وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.

ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.

وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
  • تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • انتخابات بلدية من دون إشراف
  • مفوضية الانتخابات:النازحين يحق لهم التصويت داخل مخيامتهم
  • كندا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية
  • فوز جاب الله وخيال ورضوان.. نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر
  • خاص.. شهر على إغلاق البطاقة الإلكترونية وهذا ما يخص باقي المحافظات
  • تجري اليوم.. من أبرز المتنافسين في انتخابات كندا؟ وما القضايا المتصدرة؟
  • مفوضية الانتخابات ترصد حالة عزوف في ثاني أكبر مدن العراق
  • مفوضية الانتخابات : إتلاف أكثر من مليون و200 ألف بطاقة ناخب