أصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

ويسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة.

- تعريف الصحة النفسية والمريض النفسي.

ويُعرِّف القانون الصحة النفسية وفق أحدث المفاهيم المعمول بها في هذا المجال، باعتبارها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع.

كما يعيد القانون تعريف المريض النفسي بأنه الشخص الذي تم تشخيصه بأنه يعاني من اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية أو التعليمية أو المعاناة النفسية للشخص وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

ويحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة في الدولة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

- حقوق عامة للمريض النفسي.

يستحدث القانون مجموعة من الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي، ومن أهمها: تلقي شرح واف عن كافة حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية بما فيها حقه في التظلم أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها، واحترام المريض النفسي وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته ويفي باحتياجاته الصحية، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته من الأذى أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك.

كما تضمن القانون حق المريض النفسي في حماية سرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لتسهيل حصوله على التعليم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير داخل وخارج المنشأة الصحية النفسية، والاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية، واستقبال الزوار أو منع استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية ووفقاً لما تمليه المتطلبات العلاجية.

- حقوق الرعاية الصحية للمريض النفسي.

أخبار ذات صلة «الصحة» تنظم الاجتماع الأول للجنة الوطنية لبرنامج التغطية الصحية الشاملة مدير التغيرات المناخية بوزارة البيئة الموريتانية لـ «الاتحاد»: إنجازات كبيرة تحققت في «COP28»

كما يستحدث القانون حقوقاً مرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي بما يجعل القانون أكثر توافقاً مع قائمة التحقق الدولية في مجال الصحة النفسية ومن أهمها: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية وسيرها والطرق العلاجية والفوائد والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة والحصول على موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته، والحصول على الرعاية الصحية البدنية وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط المقررة قانوناً، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته والفحوصات والإجراءات العلاجية التي خضع لها في المنشأة الصحية.

- ضمانات لمراعاة الفئة العمرية ومصلحة المريض النفسي القاصر.

وأحاط القانون المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن لهم لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل أماكن أقامتهم عن أماكن البالغين وتوفير مرافق منفصلة لهم.

- لجنة للرقابة والمتابعة في كل إمارة.

ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل إمارة بقرار من رئيس الجهة الصحية "لجنة الرقابة والمتابعة" تكون الجهة المركزية المسؤولة عن ضمان حماية حقوق المريض النفسي وتختص بمتابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى مراجعة تقارير لجنة رعاية حقوق المرضى والبت في الشكاوى والتظلمات والاعتراضات على قرارات هذه اللجنة، والبت في الشكاوى الواردة بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات.

- لجنة رعاية حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية.

كما ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية "لجنة رعاية حقوق المرضى" تختص بشكل رئيسي بحماية حقوق المريض النفسي وتلقي أي شكاوى تقدم من المرضى النفسيين أو من يمثلهم واتخاذ ما يلزم بشأنها والبت فيها. كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة، وفقاً لإجراءات وضوابط محددة تضمن تحقيق مبادئ الحوكمة والفعالية.

- تنظيم الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية.

ويحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية حيث يكون دخول الشخص لتقييمه، أو علاجه طوعياً أو علاجه إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً. كما يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالدخول الطوعي لغرض العلاج من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من حيث عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لهذا الغرض، كما ينص القانون أنه في حال تقدّم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر أو الوصي عليه طوعاً لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة. كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هروب المريض النفسي، وفي حالة وفاة المريض النفسي داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية.

-عقوبات مخالفة أحكام القانون.

ويفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (200,000) درهم لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نية في إدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون، والحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم لكل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب، أو كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج مريض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله. وتشدد العقوبة إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات حكومة الإمارات الصحة النفسية

إقرأ أيضاً:

بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)

 

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.


مقالات مشابهة

  • صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • 13 مشروعاً مبتكراً لـ«الإمارات الصحية»
  • "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • "الإمارات للخدمات الصحية" تستعرض 13 مشروعاً مبتكراً
  • بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
  • بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
  • حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
  • دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن
  • الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر