إتلاف الأوراق النقدية.. كيف يُعاقب القانون جريمة تشويه العُملة المُتداولة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بين والحين والآخر، تبصُر أعيننا المئات من الأوراق النقدية الممزقة أو المُشوهة، بشكلٍ شبه يومي، حتى كاد الأمر يُصبح معتادًا على أنظارنا، ولكن مثل ذلك السلوك المُشين الذي يقدم عليه البعض، قد يكون ثمنًا باهظًا لوقوعهم في نهاية المطاف بين يد العدالة، إذ أقر القانون، عقوبات خاصة بتمزيق أو تشويه الأوراق النقدية المُتداولة.
خلال السطور التالية، نُسلط الضوء على أبرز العقوبات التي حددها القانون، حول ارتكاب جريمة إتلاف الأوراق النقدية.
كيف يُعاقب القانون جريمة إتلاف الأوراق المالية؟
الخبير القانوني عمرو سليم، أجاب في ذلك السياق، قائلًا إن القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يقضي بفرض عقوبة رادعة للتصدى لسلوكيات الكتابة على النقود وتشويهها أو إتلافها، حيث شملت العقوبات، فرض غرامة مالية على من يثبت إتلافه للأوراق المالية، تصل إلى 100 ألف جنيه، مُنوهًا بأن المادة 59 من القانون، قد ورد فيها أنه يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تُحظر إهانة الأوراق النقدية أو تشويهها أو إتلافها أو التدوين عليها بأي حالٍ من الأحوال.
كما أضاف موضحًا أن المادة 226 من قانون البنك المركزي، قد نصت على أن كل من ثبت تعمده تمزيق الأوراق النقدية، أو إحداث التلفيات بها وتشويهها، أو الإقدام على أي سلوكٍ من شأنه أن ينطوي على إهانة الأوراق النقدية، فإنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، حيث يأتي ذلك في إطار مساعي الحفاظ على الأوراق المالية، وحمايتها من براثن العابثين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى الاوراق النقدية الأوراق النقدیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.