صحيفة عبرية: يمكن تشغيل ممر بحري من قبرص لـ غزة لإيصال مساعدات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قام بجولة في ميناء لارنكا القبرصي اليوم الأربعاء والتقى ممثلين محليين، وذلك خلال زيارة دبلوماسية يجريها إلى البلاد.
ووفقا للصحيفة فإنه في الأسابيع الأخيرة، عُقد اجتماعان للفرق الإسرائيلية والقبرصية لبحث سبل إنشاء ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة.
وبحسب الصحيفة فإن الغرض من إنشاء هذا الممر البحري الخاص هو فك الارتباط الكامل عن غزة.
وأوضحت الصحيفة، أنه تبين في هذه اللقاءات أن المبادرة ممكنة، بل ويمكن إنجازها خلال شهر.
وبموجب المبادرة، سيتم إيصال المساعدات الدولية من قبل دول العالم إلى ميناء لارنكا، حيث سيتم تفتيشها من قبل فرق الميناء تحت إشراف أمني إسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنشاء ممر بحري إيصال المساعدات الدولية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.