مجلس الشعب يقر مشروع قانون الرسوم المالية المستوفاة من المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019 وأصبح قانوناً.
ويحدد المشروع الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة النظاميين وطلاب الدراسة الخاصة “الأحرار”، وكذلك الرسوم المالية المستوفاة عن طلبات الاعتراض على نتيجة الامتحانات والعقوبة الامتحانية ووثائق تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة والنسخة الأصلية الإضافية عن وثيقة النجاح.
وبحسب المشروع يعفى من رسوم التسجيل في امتحانات الشهادات العامة ومن رسوم الاعتراض أبناء الشهداء ممن يحملون وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء والعسكريون وجرحى الحرب ممن يحملون بطاقة جريح وطن والطلاب العرب شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار إلى أن مشروع القانون يخفف من الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة للدولة ويحقق المساواة في أداء قيمة الرسوم بين الطلاب النظاميين سواء في المدارس العامة أو الخاصة أو المستولى عليها، إضافة إلى التوسع في حالات الإعفاء من الرسوم مراعاة لحالات خاصة.
وعقب نقاش مستفيض حول تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بعقوبة استعمال الوسائل الاحتيالية في خدمات الاتصالات وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المشروع إلى اللجنة مع مقترحات وطروحات الأعضاء لدراسته مجدداً، وإعادة صياغته وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشهادات العامة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع القانون عدة حالات تترتب عليها المسؤولية الطبية بسبب الأخطاء الطبية .
في هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".