أمين «البحوث الإسلامية» يبحث سبل التعاون مع رئيس جامعة الوسطية اليمنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية باليمن والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين المجمع وجامعة الوسطية.
ورحب الأمين العام بالوفد مؤكدًا على الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف والدولة المصرية في دعم الطلاب الوافدين، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، مشيرا إلى دور المجمع في التوعية المجتمعية على المستوى المحلي من خلال الإصدارات العلمية ومجلة الأزهر، والاتصال المباشر مع الناس من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف ولجان الفتوى، وكذلك دوره على المستوى العالمي من خلال مبعوثي الأزهر إلى دول العالم المختلفة، ومعاهده الخارجية خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف.
كما تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك بين المجمع والجامعة، وتلبية متطلباتهم؛ سواء فيما يتعلق بالمعادلات أو المنح أو الإصدارات العلمية لقنطاعات الأزهر الشريف؛ وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالتعاون العلمي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية في مجالات إجراء البحوث والدراسات العلمية، والتبادل العلمي وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية.
من جانبه، عبر الوفد عن سعادتهم بهذا التعاون، مؤكدين على الدور المهم للأزهر الشريف وهيئاته العلمية، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، وأهمية الدور الذي يقوم به الإمام الأكبر في خدمة القضايا الإنسانية، ونشر السلام العالمي والتعايش المشترك بين الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر الشريف نظير عياد الدين الإسلامي
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.