إغلاق مؤسسة زراعية مخالفة في الخرج
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أغلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض مؤسسة زراعية في محافظة الخرج، وذلك بعد ضبط مبيدات محظورة وأخرى منتهية الصلاحية.
وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط المواد المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية، تمهيداً لإتلافها وإلزام المؤسسة المتورطة بدفع غرامة مالية وفقاً لما نصت عليه الأنظمة وتكليف شركة متخصصة لإتلاف الكميات وفقا للطرق المثلى على حساب الشركة المخالفة وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك بعد صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد الإشارة إلى محضر توصية لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اقرأ أيضاًالمجتمعالأمير فيصل بن سلمان يزور دارة الملك عبدالعزيز
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور، تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومحلات بيع المبيدات لضبط المخالفين بتداول وبيع المبيدات غير المصرح بها أو المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، إضافة إلى البذور مجهولة المصدر.
وأضاف أن موظفي ضبط مخالفات المبيدات يعملون وفقاً لجولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية.
وناشد المستفيدين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحلات أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.