بسبب السكر والبصل.. أول طلب إحاطة لتغليظ عقوبة محتكرى السلع الأساسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكرى السلع.
وأوضحت عضو مجلس النواب أنه وردت الينا العديد من شكاوى المواطنون بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ووجود معاناة يومية بسبب السكر و الأرز والزيت مع التأكيد بأن هناك انفلات في الأسعار بشكل متواصل وغير مبرر.
وتابعت:" شهدت أسعار البصل، المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا؛ بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو".
وأضافت عضو مجلس النواب أن الأسعار مازالت في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.
وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على مرتكبي "جريمة احتكار السلع"، كونها تضر بالأمن القومي المصرى وتعتبر تلاعبا بقوت الشعب المصرى، كون تغليظ العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها؛ بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل السكر أسعار البصل أسعار السكر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.