أكد النائب ملحم خلف "في اليوم 336 لوجودي داخل مجلس النواب، ان عملية انتخاب رئيس للجمهورية هي اولى الاولويات المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور التي تنص على ما يلي: " اذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس".

واوضح ، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، انه "منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، فإن المجلس الحالي هو بحكم المجتمع حكما لانتخاب رئيس للجمهورية، وعملا باحكام المادة 75 من الدستور فإن المجلس الملتئم او المجتمع يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتب عليه الشروع فورا بانتخاب رئيس للبلاد من دون مناقشة اي عمل آخر.

وبالتالي، ان مسؤولية النواب هي الامتثال الى احكام الدستور. فالمجلس مجبر وملزم بالاسراع في عملية الانتخاب من دون ابطاء، لما لهذه الانتخاب من اهمية في نظر المشترع الدستوري".

وختم : "ان  احكام المادة 74 من الدستور توجب ان يجتمع المجلس فورا بحكم القانون. فانتخاب رئيس للبلاد هو الموجب الدستوري، الحقوقي، الاخلاقي الملقى علينا كنواب. وخلاف ذلك ليس سوى انقلاب على الدستور او تعليق مقنّع لاحكامه". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.


ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.


ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.


وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:


أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:


إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.


ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.


فأذا  انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ
  • 14 لجنة.. رئيس "الشيوخ" يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية
  • رئيس البرلمان التركي يدعو الأحزاب لإنجاز دستور مدني ديمقراطي تشاركي
  • قبل انطلاقه اليوم.. إجراءات انتخابات اللجان النوعية بـ "الشيوخ" لدور الانعقاد الخامس
  • بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
  • حرب لبنان تؤجل حسم انتخاب رئيس برلمان العراق الى اشعار اخر
  • البرلمان الياباني يصادق على تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد
  • ضو: انتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من الاعتداءات هو الموقف الوطني السليم
  • بطريرك الموارنة بلبنان يشدد على أهمية انتخاب رئيس ووقف الحرب
  • القوات: لانتخاب رئيس للجمهورية وفاقًا للدستور