ورد سؤال يقول صاحبه: «دخلت المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبرت أقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة أم أكملها؟ .

قال الفقهاء إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد، أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها، والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة  رواه مسلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم  وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة.

والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة، أما الآية الكريمة فهي عامة، والحديث خاص، والخاص يقضي على العام، ولا يخالفه، كما يعلم ذلك من أصول الفقه والحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني، فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت، ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق.

أما راتبة الفجر التي قطعتها, فاقضها بعد الفريضة مباشرة, كما يجوز تأخير قضائها إلى ما بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، وهو وقت حل النافلة. 

هل قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة واجبة.. أمين الإفتاء يوضح لو خايف من شخص أو أي شيء عليك بهذا الدعاء وستجد العجب

أخطاء في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة

يجهل البعض منا شروط تكبيرة الإحرام ولذلك يقعون في أخطاء تتعلق بها ، و تكبيرة الإحرام مع الإمام لها فضل عظيم فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون على حضور تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لهذا فإن الذهاب إلى المسجد قبل صلاة الجماعة بدقائق؛ يجعلك مهيأ للصلاة حتى تؤديها بخشوع وتدبر عكس الذهاب متأخرا.

وشروط  تكبيرة الإحرام هي:  الشرط الأول :أن يأتي بها كاملة وهو قائم، فلو كبر وهو منحني للركوع إذا كان مسبوقا، ليدرك ركوع الإمام لم تصح صلاته ، وإنما عليه أن يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر للركوع.

الشرط الثاني :أن يأتي بها بحروفها، ولا يبدل حرفا منها بحرف، كأن يبدل همزة { أكبر } واوا، فيقول الله وكبر، وهذا خطأ شائع، وهو مبطل للصلاة، وكذلك لو زاد فيها حرفا كأن يدخل همزة الاستفهام علي لفظ الجلالة فيقول{ آلله أكبر،} أو يزيد في مد فتحة الباء في { أكبر } فيأتي بألف زائدة هكذا ،{ الله أكبار}، وأكبار هذا اسم لجلد الميتة، فلو فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته بل لم تنعقد اصلا. 

أما الشرط الثالث: لو كان مأموما لا يجوز له أن يشرع في التكبير حتي ينتهي الإمام من حرف الراء في { الله أكبر } ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا تكبروا حتي يكبر }، فمن كبر قبل انتهاء الامام من حرف الراء لم تنعقد صلاته اصلا .
و هذه الأخطاء تبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام فقط، لأنها ركن، أما لو أخطأ في غيرها من التكبيرات فصلاته صحيحة، لكنه أخطأ بذلك، ولا تبطل صلاته لأن باقي التكبيرات سنة .

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة تكبيرة الإحرام النافلة صلى الله علیه وسلم تکبیرة الإحرام

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة؟.. اعرف 10 حقائق وإلا يتوجب عليك الإعادة

لعل السؤال عن هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة ؟، يهم الكثيرون ممن يزورون أماكن جديدة لأول مرة ويحين وقت الصلاة لا يعرفون اتجاه القبلة مع حرصهم على أداء هذه الفريضة ، فيعبر عن حالهم استفهام هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة ؟، خاصة وأن الصلاة فريضة وثاني أركان الإسلام ، ومن ثم لا ينبغي الاستهانة بأي من أحكامها وهو ما يطرح السؤال عن هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة ؟.

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون هل صلاة الفجر علامة على حب الله لك؟.. انتبه لـ10 أسرار هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن  الصلاة دون معرفة القبلة أو في اتجاه مغاير للقبلة في هذه الحالة تكون غير صحيحة، لأن تحديد اتجاه القبلة شرط أساسي لصحة الصلاة.

وأوضح “ وسام ” في إجابته عن سؤال هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة والاتجاة الصحيح لها؟ حيث إنني كنت أزور مريضًا في المستشفى، وعندما دخلت إحدى الغرف، خفت أن تفوتني الصلاة، فصليت دون أن السؤال عن اتجاه القبلة، واكتشفت بعد ذلك أنني صليت في الاتجاه المعاكس للقبلة، فما حكم صلاتي؟، أنه ينبغي على المسلم أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة.

وأضاف أن أقل هذا الاجتهاد هو أن يسأل أي شخص متاح، سواء كان ممرضًا أو مريضة في المستشفى، عن اتجاه القبلة، فإذا كانت هناك وسائل تساعد على معرفة القبلة، مثل علامات فوق السقف أو أجهزة حديثة في المستشفى تشير إلى اتجاه القبلة، فيجب على الشخص استخدامها.

الصلاة في غير اتجاه القبلة

وأشار إلى أن السائلة كان بإمكانها أن تسأل أي شخص في المستشفى، وعليه، فإن الصلاة التي صلتها في هذه الحالة غير صحيحة ويجب عليها قضاؤها، وفي حال كان الشخص في مكان لا يستطيع فيه السؤال عن القبلة أو لا توجد أي وسائل تساعد في تحديد الاتجاه، فيجوز له الصلاة حسب ما يستطيع.

وتابع: ولكن إذا كان الأمر متعلقًا بالجهل أو التقاعس عن السؤال، فيجب إعادة الصلاة بعد تحديد القبلة بشكل صحيح، منوهًا بأنه في هذا الزمن، مع توفر الوسائل التكنولوجية مثل الهواتف الذكية وغيرها، فإن معرفة اتجاه القبلة أصبح أمرًا يسيرًا، ومن غير المقبول أن لا يستطيع المسلم تحديد القبلة في أي مكان يتواجد فيه.

حكم الصلاة دون استقبال القبلة

وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن استقبال القبلة حال الصلاة واجبٌ مأمورٌ به شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمُسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» متفقٌ عليه.

وقد اتفق الفقهاء على أنَّ استقبال القبلة شرطٌ من شروط صحة الصلاة. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (2/ 117، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (1/ 507، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي (3/ 189، ط. دارالفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 313، ط. مكتبة القاهرة).

ومع اتفاقهم على كون استقبال القبلة شرطًا للصلاة إلا أنهم قد نصوا على سقوط هذا الشرط في حال العجز عن الإتيان به بسبب مرضٍ أو نحوه، مع اختلاف بينهم وتفصيل في شروط ذلك وفي وجوب إعادة الصلاة بعد زوال العذر أم الاكتفاء بما أدَّاه حال قيام العذر.

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه مَن عجز عن استقبال القبلة ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة أو كان التحويل يضره: يسقط عنه الاستقبال ويصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه حينئذٍ؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز، وإن وَجَد أحدًا يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يطلب منه المساعدة في استقبالها، فإن لم يفعل وصلَّى إلى غير القبلة، فالصلاة صحيحة عند الإمام أبي حنيفة، خلافًا لمحمد وأبي يوسف.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 118، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن شرط استقبال القبلة في الصلاة: [فإن كان عاجزًا لعذرٍ مع العلم بالقبلة فله أن يصلي إلى أيِّ جهةٍ كانت، ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف.. أو كان مريضًا لا يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة وليس بحضرته مَنْ يحوله إليها، ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط زائد فيسقط عند العجز] اهـ.

وقال العلامة ابن مازه في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 148، ط. دار الكتب العلمية): [الحاصل: أن مفارقة المريض الصحيح فيما هو عاجز عنه، فأما فيما يقدر عليه هو كالصحيح. فإن كان يعرف القبلة، ولكن لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة.. وفي ظاهر الجواب: لا يعيد؛ لأن ما عجز عنه من الشرائط لا يكون أقوى ما عجز عن الأركان، فإن وجد أحدًا يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يأمره حتى يحوله إلى القبلة، فإن لم يأمره وصلَّى إلى غير القبلة، قال أبو حنيفة رحمه الله: تجوز صلاته، وقالا: لا تجوز] اهـ.

وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/ 302، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: والخائف يصلي إلى أيِّ جهةٍ قَدَر): لأن استقبال القبلة شرط زائد يسقط عند العجز.. وأراد بالخائف من له عذرٌ؛ فيشمل المريض إذا كان لا يقدر على التوجه وليس عنده من يحوله إليها أو كان التحويل يضرُّه، والتقييد بعدم وجود من يحوله جرى على قولهما، أما عنده: فالقادر بقدرةِ غيره ليس بقادر] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي): [الصحيح من المذهب: سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقًا؛ كالتحام الحرب.. وعجز المريض عنه وعمَّن يديره] اهـ.

وقال العلامة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 100، ط. دار المعرفة) في شروط صحة الصلاة: [ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة، فلا تصح بدونه إلا المعذور.. ولو نادرًا كمريض عجز عنه وعمن يديره إليها وكمربوط ونحوه فتصح إلى غير القبلة منهم بلا إعادة] اهـ.

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مَن عجز عن استقبال القبلة ولم يجد مَن يحوله إليها ولو بأجرة؛ فيصلي على حسب حاله ويعيد الصلاة وجوبًا، وقيد المالكية: الإعادة في الوقت إذ تحققت الاستطاعة به أو بوجود من يساعده.

قال الإمام المازري في "شرح التلقين" (1/ 867، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال في "المدونة" في المريض: لا يصلي إلا إلى القبلة. وإن عسر تحويله إليها احتيل فيه. فإن صلّى إلى غيرها أعاد في الوقت إليها.. وإنما يعيد في الوقت مَن لم يقدر على استقبال القبلة. فأما المريض القادر على استقبالها فيعيد أبدًا؛ كالصحيح] اهـ.

وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 507، ط. دار الفكر): [قال ابن بشير في باب صلاة المريض: فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حُوِّل إليها، فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف، وفي "الكتاب": إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح.. قال أصبغ في "الواضحة": هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله فيصلي كما هو؛ فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت. ابن يونس: يريد ولو كان واجدًا مَن يحوله فتركه وصلى إلى غير القبلة أعاد أبدًا كالناسي. انتهى] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 243، ط. دار الفكر): [المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد مَن يحوله إلى القبلة، لا متبرعًا ولا بأجرة مثله، وهو واجدها يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة؛ لأنه عذر نادر] اهـ.

وبناءً على ما سبق: فإنَّ المريض إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يستطع استقبال القبلة بنفسه أو بمساعدة أحد وشقَّ عليه ذلك: فإن له أن يُصَلِّى على حاله ولو لغير القبلة، ولا إعادة عليه كما هو مذهب الحنفية والحنابلة.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: الصلاة تجب في وقتها ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر
  • أمين الفتوى: الصلاة في أول وقتها أقرب الأعمال إلى رضا الله
  • تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7-11-2024 في محافظة البحيرة
  • أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم.. عالم أزهري يوضح
  • هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة؟.. اعرف 10 حقائق وإلا يتوجب عليك الإعادة
  • حكم المصافحة بين المصلين بعد انتهاء الصلاة
  • هل يجوز قراءة آية الكرسي بعد التحيات وقبل السلام من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6-11-2024 في محافظة البحيرة
  • فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. عالم أزهري يوضح
  • تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في محافظة البحيرة