قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن “نموذج الحكامة الترابية المُعتمَد حاليا، مَا زال لَم يمكن بَعْدُ من تحقيقِ الطموح المُشترك، في جعل المجالات الترابية، وخاصَّةً الجهات، الحاملَ الرئيسي للفِعْل التنموي”.

وأضاف الشامي في افتتاح الملتقى البرلماني الخامس للجهات، “الجهودُ المبذولة تَجِدُ صعوبةً في تحقيق النتائج المنشودة على مستوى تقليصِ التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو فيما يتعلقُ بخلقِ نوعٍ من التوازنِ بين الجهات في المساهمةِ في الثروة الوطنية”.

ويرى الشامي، أن الواقع يعكسه مؤشران رئيسيان، وهما، “وجود ثلاثُ جهاتٍ فقط من أصل 12 جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (حوالي 60% سنة 2020)”، ثم “استحواذ ثلاث جهات على أكثر من 52% من الاستثمارات العمومية المعتمدة برسم سنة 2023”.

وترجع أسبابُ هذا الوضع، وفق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزالُ تُعيقُ التنميةَ الترابيةَ في بلادنا.

وتحدث الشامي عن “ضعف مردودية الاستثمار العمومي، حَيْثُ يَبْلُغُ المُعامِل الهامِشي للرأسمال (ICOR) 9.4 في المتوسط  خلال الفترة ما بين 2000-2019 ، مقابل 5.7 المُسَجَّل على مستوى فئة البلدان التي ينتمي إليها المغرب”.

كما توقف عند “محدوديةُ مساهمةِ الجهات في مجموع الاستثمار العمومي التي لا تتعدى 4%”، ثم “ضعفُ مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار”، وأيضا، “توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لا سيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية”.

وشدد الشامي على أن “الجهة كفضاءٍ ترابي، يُوجَدُ في صدارةِ التنظيم اللامركزي للدولة، تُشَكِّلُ المَوْطِنْ الأمثل في بلورةِ وتنزيلِ السياسات العمومية والمخططات التنموية”.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي، أن “الإصلاحات التي جَرى إطلاقُها في إطار ورشِ الجهوية المتقدمة، تَعْكِسُ إرادةَ الدولةِ في تمكين بلادنا من مَنظومة ترابية قادرةٍ على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابةِ بفعالية لانتظارات المواطنات والمواطنين”.

كلمات دلالية الشامي، الحكامة الترابية، المجلس الاقتصادي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

طبيب أجنبي يدعو لختان الإناث فى مصر.. والطفولة والأمومة تبلغ الجهات المختصة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة فى واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب " اجنبي" من احدى دول الجوار يدعو لاجراء جريمة "ختان الإناث" في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، انه فور رصد الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تم ابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيرة الى ابلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، كما تم ابلاغ وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ مايلزم من اجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف اى جريمة لختان الاناث سواء لاطفالنا، او أطفال ضيوف مصر الكرام.

وشددت "السنباطي" على عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض او المطالبة به، مناشدة المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت " السنباطي" على وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للمراة، والتى تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.

وقالت " السنباطي" إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث ان المشكو فى حقه متواجد على الاراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر  بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".

مقالات مشابهة

  • استعراض توصيات إعادة تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
  • استعراض توصيات تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
  • السكك الحديدية تشق الصحراء المغربية.. مشروع ثوري يدق آخر مسمار في نعش خصوم الوحدة الترابية
  • اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء و"مكتب الشورى" للارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالدولة
  • أبرزهم «رنا رئيس وإسلام إبراهيم».. أبطال مسلسل «روح جدو» يحتفلون ببدء التصوير
  • طبيب أجنبي يدعو لختان الإناث فى مصر.. والطفولة والأمومة تبلغ الجهات المختصة
  • «الطفولة والأمومة» يبلغ الجهات المختصة عن دعوة طبيب «أجنبي» لختان الإناث
  • الشامي: ثقتي كبيرة في كشري ولاعبي البلدية للبقاء في الممتاز
  • رئيس بلدية المحلة: ثقتي كبيرة في كشري واللاعبين للبقاء في الممتاز
  • بنسعيد والشامي يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الشباب