أمين «محلية النواب»: فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء هي معالجة أزمة التعديات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ صدور القانون 187 لسنة 2023، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، جاء بعد فترة طويلة من المناقشات والمداولات المتعلقة بإحكام الثروة العقارية في مصر، وكانت المشكلة الكبيرة أن هناك أعداد كبيرة من المخالفات التى تم ارتكابها سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها أو في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»: «كان من المفترض أن يعالج القانون رقم 17 لسنة 2019 هذه الإشكالية، لكن عندما تم تطبيق القانون، أوجد أن هناك العديد من المشاكل التي كان يجب معالجتها مثل من هم خارج الأحوزة العمرانية، مثل الذي قام ببناء دور ولم يستكمله أو المبني بالطوب اللبن».
وتابع: «كانت الفلسفة في هذا القانون تحديدًا هو منع المزيد من التعديات، وعندما نقول منع فلابد أن تكون هناك حالة من المنح، يتم التصالح على كافة المخالفات بضوابط معينة، وهو ما عالجه القانون والذي نتحدث عنه وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين».
الموافقة على التصالح فى كافة المخالفات ولكن بضوابط معينةوأكمل: «بالتالى فإن الفلسفة المبني عليها قانون 187 لسنة 2023 هي الموافقة على التصالح في كافة المخالفات ولكن بضوابط معينة، حيث أن تلك الضوابط تمنع العشوائية، ولا تسمح مرة أخري بمزيد من التعديات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو درويش مجلس النواب قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
ما أن يقع الزوجين في فخ الخلافات الزوجية، تتحول العلاقة بينهما إلي حرب مشتعلة من تبادل الاتهامات والقضايا من نفقات وحضانة وطلاق وحبس ورؤية، ويستخدم كلاهما كافة الأدوات المتاحة لابتزاز الطرف الأخر، ليشتكي معظم الأزواج من عدم استطاعتهم التمكين من الرؤية، وما هي الأوقات التي حددها القانون لإجرائها.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، وضع شروط لرؤية الصغير حال انفصال الزوجين.
- الرؤية وفقا للقانون لكل من الأبوين للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم إنذاره.
- النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وإذا كرر من له الحق في الحضانة-الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي- يتم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- يحق للأب حضانة الطفل إذا قررت الأم السفر إلى مكان يعيق الأب عن رؤية الطفل في موعد الرؤية.
- لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساء.
- تكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور، وللزوج والزوجة الحق في الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
-نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- تم الرؤية وفقا للحالة المعروضة علي المحكمة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة ولا يكبدهم مشقة الوصول وتكون الأماكن أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة.
-يراعى في الرؤية أن تكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مشاركة