في ظهور نادر بمجلس الأمن الدولي، دافع سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن إطلاق بلاده مؤخرا صاروخا بعيد المدى، متهماً الولايات المتحدة بدفع الوضع في شمال شرق آسيا "إلى شفير الحرب النووية".

وأبلغ كيم سونغ المجلس أن تجربة إطلاق الصاروخ هواسونغ -18 المطور، الأربعاء الماضي، كانت ممارسة مشروعة لحق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس.

مادة اعلانية

وقال إن الولايات المتحدة تثير التوترات الإقليمية بالتهديدات النووية وبنشر غواصة تعمل بالطاقة النووية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 14 عاما، لافتاً إلى أن إطلاق الصاروخ "لم يكن له تأثير سلبي على أمن دولة مجاورة"، مشيرا إلى إعلان اليابان أن الصاروخ الباليستي عابر للقارات- الذي حلّق بزاوية شديدة الانحدار- سقط في مياه الشمال خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

العربية ميديا بإشراف كيم نفسه.. كوريا الشمالية تطلق أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات العرب والعالم كوريا الشمالية كوريا الشمالية تطلق باليستياً.. والجيران يستنفرون "انتهاك لقرارات مجلس الأمن"

ورد سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة هوانغ جون كوك، متسائلا: "كيف يمكن لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أن يجعل الدول المجاورة تبدو آمنة؟"، فيما قال دبلوماسيون إن ظهور كيم كان المرة الأولى التي يلقي فيها دبلوماسي كوري شمالي كلمة أمام مجلس الأمن منذ 2017.

وقال هوانغ إن تكرار تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية يسمح لكوريا الشمالية بتطوير تقنيتها نحو هدفها المتمثل في امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية.

وقبل الاجتماع مباشرة، قرئ بيان من تسعة أعضاء في المجلس إلى الصحافيين يدين عملية الإطلاق "بأقوى العبارات الممكنة"، مؤكدا أن هذه هي المرة العشرين التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي هذا العام في انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن التي تحظر مثل هذه التجارب.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مجلس الأمن الصين أميركا كوريا الشمالية

المصدر: العربية

كلمات دلالية: مجلس الأمن الصين أميركا كوريا الشمالية کوریا الشمالیة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • بوتين: المفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي تتطلب "حسن نية" من جانب واشنطن
  • وزير "القنبلة النووية" الإسرائيلي يدعو للسيطرة على سيناء.. "الاحتلال الآن" (فيديو)
  • بوتين: قمة آستانا تروج إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب
  • "واشنطن بوست": الولايات المتحدة وطالبان تبحثان إطلاق سراح سجينين أمريكيين في أفغانستان
  • “سؤال المليار”.. هل نحن على حافة حرب عالمية ثالثة؟
  • واشنطن تعيد 116 مهاجرا صينيا دخلوا بطريقة غير شرعية إلى بلادهم
  • “كدت أغفو”.. بايدن يكشف السبب الحقيقي وراء مناظرته الكارثية مع ترامب!
  • الاتحاد الأوروبي يُدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية
  • زعيم كوريا الشمالية يجري تفتيشا على مصانع للذخيرة (صورة)