مع بداية جلسة مجلس النواب، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين .

 كان المجلس وافق في جلسته أمس الثلاثاء على 62 مادة من مواد مشروع القانون، كما يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة كذلك 4 تقارير للجان النوعية عن اتفاقيات دولية كالتالي: 

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحـاد البريد العالـــمي والموقـعة بتــاريخ 11 مايو 2023.

4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقیة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .

واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مقالات مشابهة

  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة