أسف النائب عبد الرحمن البزري، في بيان، "للمبررات التي أعطيت لسحب ملف جمع النفايات في إتحاد بلديات صيدا - الزهراني من جدول أعمال مجلس الوزراء، لأنه كان من المفترض بالحكومة أن تشير إلى توفر الاعتمادات في الصندوق البلدي المستقل. لكن مبرر إرتفاع الأسعار الذي أشار إليه الوزير لا يبدو في موقعه الصحيح، إذ أننا نذكر معاليه أن هناك العديد من البلديات والإتحادات التي تدفع أسعارا أعلى لجمع نفاياتها عبر مجلس الإنماء والأعمار".

   واعتبر ان "موقف الحكومة ناجم عن عدم المعرفة الحقيقية في الواقع البيئي والمعاناة البيئية التي تعيشها المدينة وأهلها، منذ اعوام عديدة والتي لن نسمح باستمرارها لأن صيدا تحملت أعباء بيئية كبيرة وكثيرة وهي تعيش في ظروف صعبة وفي إهمال مستمر خدماتي وبيئي". وختم داعيا وزير البيئة، "وهو المعني الأساسي بالملف، إلى التدخل الفوري والإشارة إلى خطورة الوضع في المدينة ومحيطها من أجل إعادة تفعيله بالسرعة القصوى، وإلا سيكون للمدينة وقواها وفاعلياتها ومجتمعها الأهلي والمدني موقف صريح وواضح".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الضبطية القضائية وضوابط الشكوى في جريمة الزنا يثيران جدل النواب في مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف البرلمان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشات تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وخصصت جلسة اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، على أن تُستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.

المستشار الدكتور حنفي جبالي

وخلال الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلًا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تمامًا من نصوص مواد القانون".

كما رحب رئيس مجلس النواب بنقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة المجلس للمشاركة في مناقشات مواد مشروع القانون الجديد بالجلسات العامة للمجلس.


وحرص المستشار حنفي جبالي، على تذكير النواب، بأن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية، قائلًا:"  نرجو ألا ننسى ذلك في جميع التعديلات".


حسم مواد الإصدار


وحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 
 وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
 
 وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
 
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
 
 ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
 
 فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما وافق المجلس على ضوابط تولي النيابة العامة للتحقيق، وكذلك ضوابط مباشرة الدعوى الجنائية ومن لهم الحق في تحريك الدعوات، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وتنص المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. 


يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية 
كما وافق مجلس النواب على المادة 2 التي تنص على: يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون. 


لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
كما وافق البرلمان على المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


كما وافق مجلس النواب، على مادة (٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.


وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.


وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ووافق مجلس النواب، على مادة 6 ونصها كالتالي: تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.
كما وافق مجلس النواب على مادة (٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
 
وتنص المادة (۸) على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.


كما وافق مجلس النواب على مادة (٩) والتي تنص على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.


وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.


كما وافق علي نص المادة 10، التي تنص على أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.


رفض مقترحات حزب النور

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح حزب النور، ممثلًا في النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل جريمة الزنا من شكوى إلى بلاغ.


وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.


وأكد أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ. 


ولفت إلى أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرًا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلًا:" الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي من التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية". 

المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل


وفي هذا الصدد أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية

كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الأسرة قوام المجتمع والتضييق في هذه المسألة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم. 

الدكتور على جمعة

من جانبه رفض الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، استبدال البلاغ بالشكوى، مستشهدًا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلًا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأشار إلى أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، مضيفًا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا". 

وفي ذات السياق رفض البرلمان، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، حيث عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعًا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير. 

المستشار الدكتور حنفي جبالي

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.


وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".


وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية.

ليقر بعدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.

النائب فريدي البياضي


لتشهد بعدها الجلسة توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادًا حادًّا للنائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها.


وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة.


فيما رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول لكافة المقترحات إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.
وواصل رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف المجلس في التعامل مع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمناقشات تتم بشفافية.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، والتي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعٍا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.

وشهدت الجلسة جدلاً حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعًا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحًا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.

النائب إيهاب الطماوي


وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن. 
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (٢٦)
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
المادة (٢٧)
يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۸) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٩)
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٠): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣١): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع.


ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
 

مقالات مشابهة

  • الضبطية القضائية وضوابط الشكوى في جريمة الزنا يثيران جدل النواب في مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف البرلمان
  • تحرير 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • بن قدارة يبحث الصعوبات التي تواجه الاتحاد العام لعمال النفط والغاز
  • الواير انقطع .. جنوح معدية ركاب في المنوفية بسبب الرياح
  • أعمال هاني حوراني.. ملامح الإنسان التي تتقاطع مع ملامح المدينة
  • غياب المجلس التشريعي نتج عنه هذه المتاهة التي نحن فيها !!..
  • “بن قدارة” يناقش الصعوبات التي تواجه مستخدمي القطاع النفطي
  • «بن قدارة» يبحث الصعوبات التي تواجه مستخدمي القطاع النفطي
  • بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس
  • حزب الله شيّع الشهيدين ليلا وجبارة في الغازية وحارة صيدا