المحكمة الدستورية تكرم الفائزين في مسابقة أحسن الأعمال المدرسية الفنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نظمت المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للفائزين في مسابقة أحسن الأعمال المدرسية الفنية حول موضوع “الدستور والمواطنة”، وهذا بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر.
وحسب بيان للمحكمة الدستورية، شمل حفل التكريم الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة. المتمدرسين من الطورين المتوسط والثانوي من 28 ولاية عبر الوطن.
و في هذا الاطار، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على أهمية هذه المسابقة التي نظمت هذه السنة. تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة”، معتبرا إياها ثمرة تعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. من أجل تجسيد أهداف المدرسة الجزائرية، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على أساس قيم المواطنة.
كما ثمن عمر بلحاج إنجازات التلاميذ الناجحين في هذه المسابقة، لاسيما وأن تكريمهم في هذا اليوم. يتزامن مع الذكرى الرابعة لأداء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية. بعد انتخابه من طرف الشعب الجزائري الذي أبى الا أن يقود البلاد إلى شاطئ النجاة بفضل الحراك الشعبي الأصيل.
من جهة أخرى، جدد بلحاج تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم. من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم، داعيا الى مساندة دعوة رئيس الجمهورية بمتابعة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومساءلته على جرائم الابادة التي اقترفها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
سليم العلمي يؤكد على ضرورة جعل هذه المسابقة تقليدا يتجسد كل سنةمن جانبه، أكد ممثل وزارة التربية الوطنية، سليم العلمي، على ضرورة جعل هذه المسابقة تقليدا يتجسد كل سنة. بمشاركة التلاميذ في جميع مراحل الأطوار التعليمية، مبرزا أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الشركاء. لترسيخ مثل هذه التظاهرات التربوية التي تسمح بتجسيد مبادئ المدرسة الجزائرية. وترقية قيم الجمهورية ودولة القانون وغرس روح المواطنة والثقافة القانونية والمدنية.
بدورها، أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر بتنظيم مثل هذه المسابقات التي تساهم -كما قالت-. في “ترسيخ ثقافة المواطنة والتعريف بمحتوى الدستور والحوكمة والديمقراطية”، مشيرة الى أن المحكمة الدستورية. ساهمت بقوة في ترقية الثقافة الدستورية وترسيخ مبادئ المواطنة والحوكمة، لاسيما لفائدة الأجيال الصاعدة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة هذه المسابقة
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.