ضبط عامل وسائق شرعا في التخلص من عمهما بالبلينا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استقبل مستشفى البلينا المركزي موظف في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى تعدى عليه نجلي شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "محمود . ج . م . م" 53 سنة موظف ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجلي شقيقه كل من :- "محمود . م . ج . م" 27 سنة عامل و"هشام . م . ج . م" 25 سنة سائق ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الثاني وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات عائلية .
تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة "سكين" بإرشاد الثاني وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعه لذات السبب .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلافات عائلية موظف سلاح أبيض سوهاج الجامعي
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.