عقوبة التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة بالقانون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يأتي ذلك في إطار المخاطر التي تسببها العملات الرقمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بحسب البنك المركزي، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي عملات مشفرة الجهاز المصرفي البنك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بالقانون الجديد
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئينوتتمتع لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بإدارة ملفات اللاجئين، بما يشمل الفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
أولوية طلبات اللجوءطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.