صدى البلد:
2025-03-10@18:23:43 GMT

عقوبة التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة بالقانون

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

يأتي ذلك في إطار المخاطر التي تسببها العملات الرقمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بحسب البنك المركزي، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي عملات مشفرة الجهاز المصرفي البنك البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون

أعربت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن أسفها الشديد إزاء تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في نهار رمضان، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس غياب القيم الدينية والأخلاقية لدى بعض الأفراد، وعدم إدراكهم لتبعات أفعالهم المشينة.

نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسانبرلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قويةبعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعيةمراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن

وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوقيع أقصى العقوبات على الشخص الذي هتك عرض الطفلة البريئة، مؤكدة أن تلك الجريمة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمع، وتعد انتهاكا صارخا للطفولة.

عقوبة هتك العرض في القانون

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة 269: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".
 

مقالات مشابهة

  • 5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
  • مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. الحبس سنة عقوبة شغب الملاعب بالقانون
  • المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
  • بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
  • رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات الدولارية
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • ترامب: إدارتي تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل