تابعت سمر الموافي، رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد، أعمال إصلاح وصيانة كسر ماسورة مياه الشرب أمام حديقة جمال عبد الناصر بشارع أسوان بنطاق الحي والتى تسببت في تعطيل حركة المارة.

وقف تسريب المياه 

وأوضحت رئيس حي الضواحي أن عمال إدارة الصيانة بالحي قاموا بإصلاح كسر ماسورة مياه الشرب ووقف تسريبها كما قامت سيارة شفط المياه التابعة للحى بكسح وإزالة تجمعات المياه الناتجة عن الكسر والتى تسببت في تعطيل حركة المارة في الشوارع المحيطة بها.

إجراء أعمال الصيانة 

وقد وجهت رئيس حى الضواحي باستمرار إجراء أعمال الصيانة اللازمة وإصلاح كل الأعطال بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ومتابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها أولا بأول. 

وأشارت رئيس حي الضواحي إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحى المستمرة لإصلاح وصيانة أعطال المياه بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

من جانب آخر أوضحت رئيس حي الضواحي، أنها تابعت أعمال تنظيف مناور العمارات لاستكمال أعمال إحلال وتجديد نوازل الصرف ضمن خطة تطوير المرحلة الثالثة بمنطقة فاطمة الزهراء، مشيرة إلى أن عمال إدارة تحسين البيئة بالحى قاموا برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات داخل مناور العمارات وذلك لاستكمال أعمال إحلال وتجديد نوازل الصرف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بورسعيد حي الضواحي ماسورة مياه الشرب كسر

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • لأعمال الصيانة .. انقطاع مياه الشرب بمركز مطاي بالمنيا
  • مياه حمص تجري أعمال صيانة في مناطق دمرها النظام البائد ‏
  • قطع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية غدا لأعمال الصيانة
  • في حال وقوع حادث بسيط.. كيف تتصرف لتجنب تعطيل حركة السير والمخالفة؟
  • وزير الكهرباء يؤكد ضرورة إنجاز أعمال الصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة
  • مصرع عامل سقط عليه أسانسير في مدينة نصر
  • بدء المرحلة الثانية لتجفيف المياه الجوفية بقرية الحجاز في الإسماعيلية
  • رئيس مياه مطروح يتفقد مياه الضبعة ويلتقي أهالي المدينة لزيادة ضخ المياه
  • رئيس الوزراء: سنتبنى 29 إجراءا مختلفا من اجل إصلاح منظومة الجمارك