«الأسنان» تطالب أعضاءها بإخطار النقابة حال استدعائهم للتحقيق بقضايا مهنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه صدر تعميم من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد لجميع النيابات بتفعيل المادة 53 من قانون النقابة والذي يلزم بحضور عضو من أعضاء النقابة والمستشار القانوني للنقابة جلسة التحقيق مع الطبيب الذي يتم استدعائه في أي قضايا مهنية.
وأضافت النقابة في بيان لها: «تم استدعاء المستشار القانوني للنقابة اليوم لحضور أحد التحقيقات والتي أوصت النيابة بتحويلها إلي النقابة لإتمام التحقيق».
كما طالبت النقابة أعضاءها بضرورة إخطارها بأي استدعاء إلى النيابة وقبل المثول لأي تحقيق في النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق أطباء الأسنان.
وكانت نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد علاء الأمين العام للنقابة، أرسلت خطابا للنائب العام طالبت فيه بضرورة تفعيل نص المادة 53 من قانون النقابة، قائلة: «تلاحظ لنا حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان بعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969 وهو القانون المنظم لمهنة أطباء الأسنان والقيام في بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان في التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعاً، لذلك نأمل من سعادتكم إصدار تعليماتكم للنيابات العامة بتفعيل صحيح القانون وإخطار النقابة العامة لأطباء الأسنان قبل بدء التحقيق مع أي طبيب أسنان ليتسنى لنا الحضور قانونيا أمام النيابة العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان النائب العام أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.
فنصت المادة 6 من القانون على:
(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.
(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.
(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.