«الأسنان» تطالب أعضاءها بإخطار النقابة حال استدعائهم للتحقيق بقضايا مهنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه صدر تعميم من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد لجميع النيابات بتفعيل المادة 53 من قانون النقابة والذي يلزم بحضور عضو من أعضاء النقابة والمستشار القانوني للنقابة جلسة التحقيق مع الطبيب الذي يتم استدعائه في أي قضايا مهنية.
وأضافت النقابة في بيان لها: «تم استدعاء المستشار القانوني للنقابة اليوم لحضور أحد التحقيقات والتي أوصت النيابة بتحويلها إلي النقابة لإتمام التحقيق».
كما طالبت النقابة أعضاءها بضرورة إخطارها بأي استدعاء إلى النيابة وقبل المثول لأي تحقيق في النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق أطباء الأسنان.
وكانت نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد علاء الأمين العام للنقابة، أرسلت خطابا للنائب العام طالبت فيه بضرورة تفعيل نص المادة 53 من قانون النقابة، قائلة: «تلاحظ لنا حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان بعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969 وهو القانون المنظم لمهنة أطباء الأسنان والقيام في بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان في التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعاً، لذلك نأمل من سعادتكم إصدار تعليماتكم للنيابات العامة بتفعيل صحيح القانون وإخطار النقابة العامة لأطباء الأسنان قبل بدء التحقيق مع أي طبيب أسنان ليتسنى لنا الحضور قانونيا أمام النيابة العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان النائب العام أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.