أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه صدر تعميم من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد لجميع النيابات بتفعيل المادة 53 من قانون النقابة والذي يلزم بحضور عضو من أعضاء النقابة والمستشار القانوني للنقابة جلسة التحقيق مع الطبيب الذي يتم استدعائه في أي قضايا مهنية.

وأضافت النقابة في بيان لها: «تم استدعاء المستشار القانوني للنقابة اليوم لحضور أحد التحقيقات والتي أوصت النيابة بتحويلها إلي النقابة لإتمام التحقيق».

كما طالبت النقابة أعضاءها بضرورة إخطارها بأي استدعاء إلى النيابة وقبل المثول لأي تحقيق في النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق أطباء الأسنان.

 نقابة أطباء الأسنان

وكانت نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد علاء الأمين العام للنقابة، أرسلت خطابا للنائب العام طالبت فيه بضرورة تفعيل نص المادة 53 من قانون النقابة، قائلة: «تلاحظ لنا حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان بعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969 وهو القانون المنظم لمهنة أطباء الأسنان والقيام في بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان في التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعاً، لذلك نأمل من سعادتكم إصدار تعليماتكم للنيابات العامة بتفعيل صحيح القانون وإخطار النقابة العامة لأطباء الأسنان قبل بدء التحقيق مع أي طبيب أسنان ليتسنى لنا الحضور قانونيا أمام النيابة العامة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أطباء الأسنان النائب العام أطباء الأسنان

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.

 

وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

 

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

 

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

 

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الصحفيين» تشكر مجلس الدولة لموافقته على الإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة
  • توجيهات صارمة من النيابة لحسم قضية مصنع مخدرات تابع لـ “الدعم السريع” 
  • العراق والـ(UNDP) يؤكدان أهمية الإفادة من التحول الرقمي في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه
  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان |صور
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • بعد استبعادهم من العمل.. النيابة تأمر بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين للتحقيق
  • ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة