الشطب الأبرز.. عقوبات رادعة لمزاولة مهنة التوليد بدون رخصة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط مزاولة مهنة التوليد وذلك وفقا لقانون الطفل الذي نص علي أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحةفيما يلى:
وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من هذا القانون.
وعلى من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية. ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية. ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
ولمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه. ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.
وطبقا للقانون ، فإن المحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.