بعد نظر الدعاوي أمام المحكمة عن بصر وبصيرة، تكون عقيدتها فى الدعوى وتفصل فيها بعد سماع أقوال الشهود وفض الأحراز ومرافعة النيابة والدفاع.   ويحكم القاضى فى الدعاوى حسب العقيدة التى تكونت لديه طبقا لنص المادة 302، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص:  يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة.

  ونصت: كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.   وفي النهاية يجب أن يكون الحكم فى الدعاوى فى جلسات علنية طبقا للقانون وبالتحديد المادة 303 إجراءات جنائية، حتى ولو كانت جلسات المحاكمة سرية.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الحكم قانون الاجراءات المحكمة

إقرأ أيضاً:

المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبى 9 يوليو

تحدد محكمة مستأنف مدينة نصر، في جلسة 9 يوليو الجاري، مصير لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في استئنافه على حكم حبسه سنة بتهمة بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبى، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية إمكانية تطبيق حكم الحبس على حسين الشحات وفقاً للقانون.

ووفقاً للقانون المصري فيحق لحسين الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، أمام محكمة مستأنف مدينة نصر، وهو ما أعلنه محاميه بالتقدم  بالاستئناف على الحكم الصدار ضد موكله.

أما تطبيق الحكم فوفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة.

كشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادى الأهلي حسين الشحات، والتى أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر، عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها على اللاعب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

واستندت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، فى حكمها الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلى، بسبب إهانة والتعدى على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، والقاضى بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمته بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، وأتعاب محاماه، على عدد من مواد قانون الرياضة الصادر فى عام 2017.

واستندت المحكمة نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم رقم 71 لسنة 2017، حيث تنص على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.

كما تنص المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

ويعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

 

 

 







مقالات مشابهة

  • شروط حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين قبل الطرح الجديد.. اعرف التفاصيل
  • موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة رأس السنة الهجرية.. اعرف التفاصيل
  • فرص عمل للمحاسبين والمراقبين.. اعرف التفاصيل
  • المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبى 9 يوليو
  • بسبب خلافهما على الميراث.. زوجة أحمد السقا تقاضي شقيقها
  • رضا سليم أزمة جديدة في الأهلي.. اعرف التفاصيل
  • استئنافية فاس تحكم لصالح وزارة العدل في مواجهة شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية
  • تعرف على أهمية وأنواع حلف اليمين أمام المحكمة طبقاً للقانون
  • 7 خطوات أساسية للحفاظ على عمر محرك سيارتك.. اعرف التفاصيل
  • وظائف البنوك 2024 لذوي الخبرة وحديثي التخرج.. اعرف الشروط المطلوبة