بعد نظر الدعاوي أمام المحكمة عن بصر وبصيرة، تكون عقيدتها فى الدعوى وتفصل فيها بعد سماع أقوال الشهود وفض الأحراز ومرافعة النيابة والدفاع.   ويحكم القاضى فى الدعاوى حسب العقيدة التى تكونت لديه طبقا لنص المادة 302، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص:  يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة.

  ونصت: كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.   وفي النهاية يجب ان يكون الحكم فى الدعاوى فى جلسات علنية طبقا للقانون وبالتحديد المادة 303 إجراءات جنائية، حتى ولو كانت جلسات المحاكمة سرية.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الحكم قانون الاجراءات المحكمة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • مذكرة اعتقال نتنياهو.. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ردا على المحكمة الجنائية الدولية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..النوابيبحث ضوابط الإفراج المؤقت| اعرف الشروط
  • النواب الأمريكي يقر قانون معاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لحالات التلبس
  • ضوابط التعامل مع الدعوى وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
  • الاجراءات الجنائية.. حظر رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية إلا عن طريق النيابة