أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القليوبية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم فى سرقة المنازل بأسلوب كسر الباب.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم سيئ النية، مقيم بالقليوبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

 

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة اخبار الحوادث عقوبة السرقة القليوبية

إقرأ أيضاً:

بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون

تمثل الألعاب النارية خطورة شديدة على المجتمع ، في ظل استخدامها بشكل كبير خلال المناسبات الدينية ، حيث يتنشر استخدامها خلال شهر رمضان وفي الأعياد الدينية ، وتسببت الألعاب النارية خلال الفترة الأخيرة في إصابة طفل بانفجار في عينه، بسبب لهوه بالالعاب النارية، بالقرب من الطفل بمنطقة البساتين.

وفي الوقت نفسه شهدت منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة ، بسبب لهو الأطفال بصواريخ رمضان في الشوارع مما تسبب في تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بمعاينة السيارة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • نقيب المقاولين بغزة لـ«البوابة نيوز: نواجه تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة
  • بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم بأسلوب النشل
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • «جرائم سرقات متنوعة».. القبض على 10 لصوص في ضربة أمنية بالقاهرة
  • ضبط 4 قضايا ضمن نتائج جهود أجهزة الأمن بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • الندوة التثقيفية 41.. الرئيس السيسي: مصر تقف على قدمين ثابتتين رغم الظروف