فتاوى تشغل الأذهان.. سبب تحريم التبني في الإسلام.. حكم الصلاة بالبيت خلف إمام المسجد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهان
لماذا حرم الإسلام التبني؟ عالم بالأوقاف يرد على المشككين
هل يجوز الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ؟ دار الإفتاء تجيب
كيف يصلي من لديه غازات أثناء الصلاة؟ دار الإفتاء تقدم حلا شرعيا
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل أذهان الكثير، نسلط الضوء على أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.
ورد الدكتور عطية محمد عطية، أحد علماء وزارة الأوقاف، على سؤال لماذا حرم الإسلام التبني.
وقال أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريح تليفزيوني، إن سبب تحريم الإسلام للتبني، هو أن الشريعة الإسلامية تحفظ المجتمع، وتريد تريد أن يصبح المجتمع الإسلامي قويًا، ومتماسكًا، وخاليًا من عوامل الضعف، وهذا لا يتحقق إلا ببناء الأسرة على أساسٍ قويم.
وأضاف أن رسول الله صلى عليه وسلم قد نص على عدم تواجد طبقية في الدين الإسلامي، فليس هناك فرق بين أبيض، وأحمر، أو بين غني، وفقير، أو وزير وغفير.
ولفت إلي أن قضية التبني جاءت في ثلاث آيات من القرآن الكريم، وكان هذا لآن الله عز وجل يعلم أن هناك من يأتي ليعترض على هذا، لذلك شاء الله أن يجعل أول من يقوم بأمر التبني هو النبي عليه الصلاة والسلام.
وتابع:" تحريم التبني حتى ينتقل بالمجتمع الإسلامي من الأمر النظري إلى الواقع العملي المشاهد؛ فلما كان لله عز وجل حكمة بأن لم يجعل صحابي ينفي هذا الفعل بل جعل النبي، حتى لا يأتي أحد ويقول الصحابي رفض التبني لكن النبي لم يرفض التبني.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن متابعة المأموم الإمام في المسجد المجاور والمأموم في منزله، لا تجوز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن مجرد الصلاة في المنزل ومتابعة الإمام في المسجد المجاور عن طريق سماع الميكروفون ووجود فواصل من حوائط ونجوها، لا تجوز به الصلاة شرعا.
وأكد العلماء أن الصلاة في البيت خلف إمام المسجد، لا تصح شرعا، مشددين على أنه لا تجوز الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة.
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال ما حكم خروج الريح باستمرار، حتى فى وقت الوضوء والصلاة وتريد أن تعرف ماذا تفعل وما حكم الرشع فى هذه المشكلة؟: "الحقيقة هذا من أبواب الوسوسة، وهذا علامة على وجود الوسواس، لما تروح لدكتور ويقول لها لا يوجد خلل فى المعدة، فهنا يوجد وسواس، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخرج من صلاته إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا"، فإذا سمعت صوتا وشممت ريحا من نفسك فمعناه أنه خرج، وتكون الصلاة بطلت، وتخرج منها وتتوضأ وتصلى من جديد".
وأضاف: "لو عندك شعور بتحرك الأمعاء أو تقلوصات فى القولون، كل هذا لا يبطل الطهارة، طيب لو مفيش حاجة يبقى عندنا نقص مادة اسمها السوتنولين، وهى التى تصيب الإنسان بالوسواس، يبقى لازم نروح للدكتور ونأخذ علاج، ولا نعطى بالا لانفلات الريح لأنه شعور غير حقيقى وهو من باب الوسواس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان التبني الإسلام المسجد الصلاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن معرفة اتجاه القبلة الصحيح واستقبالها من شروط صحة الصلاة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، كما استشهدت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» متفق عليه.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود باستقبال القبلة: التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
سنن نبوية في الصلوات حافظ عليها لتنال أجرها
ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل تقضى صلاة الوتر بعد الفجر لمن فاتته؟.. مجدي عاشور يجيب
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعَلِمَ بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
وتابعت أنه إذا لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد، والأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.
وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء حول حكم من لم يعرف اتجاه القبلة ومنهم:
قال العلَّامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 47، ط. الحلبي): [(وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل: اجتهد وصَلَّى ولا يُعِيدُ وإن أخطأ)... لأن الواجب عليه التوجه إلى جهة التحرِّي إذ التكليفُ بِقَدْرِ الوُسْعِ] اهـ.
وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (1/ 224، ط. دار الفكر): [اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يُعيد في الوقت، وعلى مقابله يُعيد أبدًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 338، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر)... والثاني: لا يقضي؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، واختاره المزني] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 325، ط. مكتبة القاهرة): [المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينًا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه] اهـ.
ويرى المالكية في قول والشافعية في الأظهر وهو المعتمد أن الإعادة تلزمه في الوقت وبعد الوقت.
وقال العلَّامة جلال الدين المحلِّي في شرحه على "المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 158، ط. دار الفكر): [(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر)، والثاني: لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد] اهـ.
وقال العلَّامة القليوبي في الحاشية مُعلِّقًا: [(قضى) أي لزمه فعل الصلاة ثانيًا لاستقراره في ذمته ولو في الوقت، ولا يفعل حتى يظهر له الصواب، ولو بعد الوقت؛ لأنه متمكن من اليقين بالصبر أو بالانتقال إلى محل آخر] اهـ، ويُنظر: "الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (1/ 224).