أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء “جهاز الإمارات للمحاسبة”، ويحل الجهاز الجديد محل “ديوان المحاسبة”، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.

ينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة “جهاز الإمارات للمحاسبة” مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.

وتشمل اختصاصات الجهاز تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وتدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء هذه الجهات، وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية، ووضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز بعد اعتمادها من رئيس الدولة، إضافة إلى التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز لأغراض التدقيق، ومراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفاعلية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها وتقديم التوصيات بشأنها.

ويلزم المرسوم رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة والوزراء المختصين بتنفيذ ما تسفر عنه أعمال الرقابة التي يقوم بها الجهاز وملاحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها، كما يلزم بموافاة الجهاز بردودهم على تلك الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغهم بها قابلة للتمديد وفق ضوابط محددة.

كما تشمل اختصاصات الجهاز تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة للرقابة، وتلك المتعلقة بتضارب المصالح، أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير، وفي حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.

كما يتضمن عمل الجهاز تطبيق مجموعة واسعة من التدابير الوقائية، وضوابط التحقيقات الإدارية، وإفصاحات الذمة المالية، وتحديد آليات قوية لحماية المُبلِغين والشهود، ومبادرات استرداد الأموال العامة مع التعريف الكامل بالمخالفات المالية والإدارية. ويشمل ذلك أيضاً البت في الأفعال أو التصرفات أو الامتناع عنها أو الإدلاء بتصريحات قد تؤثر مباشرة أو بشكل غير مباشر على سمعة الدولة المالية أو تضر بمصالحها الاقتصادية.

ومنح المرسوم بقانون الجهاز الصلاحيات الكفيلة بتمكينه من ممارسة اختصاصاته، ومن أبرزها الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص، والاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات يدوية أو إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية، كما منحه صلاحية الدخول إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وحدد المرسوم إجراءات التصرف في التحقيق الإداري، حيث يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة لرقابته أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصّل عليها المخالف بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ. وتشمل الإجراءات أيضاً إحالة الجهاز لأوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية. وتنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.

ويجيز المرسوم بقانون منح مكافأة تشجيعية معنوية أو مادية لأي شخص أدلى بمعلومات جوهرية أدت إلى اكتشاف مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري.

وحدد المرسوم إجراءات الإعفاء من العقوبة المقررة أو التوصية بتخفيفها بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وإجازة حفظ التحقيق الإداري عند التوصل لتسوية مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ونتج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإداري، وقام بالإدلاء بمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية بهذا الشأن.

وحدد المرسوم تفصيلاً الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتعريفها ومسؤولياتها والتزاماتها إضافة إلى مسؤولية موظفي الجهة الخاضعة للرقابة والمتعاملين معها ومسؤولية مدققيها.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 سنة ميلادية للذكر والأنثى

أبوظبي - وام 

 أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية. كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية. 

مرونة وتسريع

أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، من دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة. 

ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة. كما يحدد مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.

 ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. 

سن الزواج وولاية التزويج

 ينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم. كما تم استحداث أحكام لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها. إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج. 

وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها. كما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.

 ويجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته. وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.

 تعديل أحكام الحضانة

 يتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق. وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً. كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُمّاً على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات. 

الوصية

 كما استحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة. كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

 العقوبات

 استحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما من دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة. ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ونائبه
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ونائبه
  • استثناءات.. إلغاء شرط التوجيه الأسري لقبول دعاوى طلاق في الإمارات
  • 5 شروط لاستقدام وتشغيل العمال في الإمارات
  • رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية
  • رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 سنة ميلادية للذكر والأنثى
  • الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
  • الإمارات تصدر مرسوماً بقانون يدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري