نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.

"محلية النواب" تعلن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (هدية من الحكومة) مخالفات البناء.. حالات لا يجوز فيها التصالح

وحددت المادة الثانية من القانون، أن يتم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

كما نصت المادة أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وأكدت المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حالة سدادهما من قبل على أن يتم التعامل بأسعار متر التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على قانون التصالح بعض مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟

يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.


كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي
  • محافظ المنوفية: نعمل على إنهاء ملفات التصالح وفق القانون
  • الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • شاهد بالفيديو.. اللاعب علاء الدين طيارة ينبه جنود الدعم السريع لمواعيد تحرك الجيش والأوقات التي يكثف فيها هجماته في رمضان وساخرون: (انت بعد الحرب تنتهي مفروض يربطوك في سوخوي وتموت خلعة بس)
  • محافظ الجيزة يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتصحيح مشكلات الصرف الصحي
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها