هاآرتس: مقترح حكومي إسرائيلي بحرمان المدانين بأعمال إرهابية من التصويت
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت صحيفة هاآرتس العبرية، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قدمت تعديلا على مشروع قانون لسحب جنسية دولة الاحتلال وإقامتها من المدانين بارتكاب جرائم خيانة أو تجسس، من شأنه أن يسمح لهم بالبقاء في الكيان الصهيوني، لكنه بدون امتيازات معينة مثل حق التصويت.
وذكرت الصحيفة أن القانون يستهدف أولئك الذين تم إلغاء جنسيتهم أو تصريح إقامتهم بسبب تورطهم في الجرائم السابقة لكن لا يمكن ترحيلهم لدولة أخرى.
وبموجب التعديل، ستوفر الرخصة حقوق المواطنة الكاملة الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين العاديين، لكن صاحبها لن يتمكن من العمل في مجال الرعاية الصحية أو الطب، لأنهم لن يعتبروا "جزءا من الجمهور الإسرائيلي".
كما لن يشمل الترخيص حقوق التصويت في الانتخابات العامة أو البلدية. وينص التعديل أيضًا على أنه في ظروف معينة، يمكن وضع قيود على مكان إقامة المالك.
اقرأ أيضاً
هآرتس: مشروع قانون جديد يتيح عقوبة الإعدام على من يقتل إسرائيليا
وفي أكتوبر/تشرين أول المنصرم، أعلن وزيرا القضاء والداخلية الإسرائيليان، نيتهما الدفع بمشروع لسحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي الداخل الذين يدعمون ما تعتبره دولة الاحتلال عملاً إرهابياً، أو يتماهون ويتعاطفون معه.
وانضم اقتراح القانون الذي يقوده الوزيران، إلى سلسلة التضييق والملاحقات والقوانين العنصرية والقمعية التي طاولت فلسطينيي الداخل والمقدسيين، وتصاعدت منذ بداية الحرب.
وشملت تلك القوانين والاستهدافات، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعاطف مع الأبرياء في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب أو تشمل آيات قرآنية، وهو ما تعتبره إسرائيل دعماً للإرهاب ودعماً لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، في ظل سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات التي يشبهها الكثيرون بالحكم العسكري.
اقرأ أيضاً
نائب إسرائيلي يجهز مشروع قانون لضم غور الأردن
المصدر | هاآرتس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.