الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة على الوالدين في تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحبس والغرامة عقوبات جديدة على الوالدين في تعديلات قانون الطفل، 06 00 ص الجمعة 14 يوليه 2023 كتب نشأت علي أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي خلال الجلسة الختامية لدور .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة على الوالدين في تعديلات قانون الطفل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
06:00 ص الجمعة 14 يوليه 2023
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الثالث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة التضامن.
أكدت المذكرة الايضاحية للحكومة الاسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون حيث ذكرت ان التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،
وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (۲۳، ٢٤، ۱۱۳، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (٢٣) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد
المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (١١٣) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (١١٤) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة.
وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (۷۲مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (۷۱، ۷۲) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.
وفيما يلى النص الكامل لتعديلات قانون الطفل
مشروع القانون الآتي نصه، بقدم إلى مجلس النواب
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (٢٣ ، ٢٤ ، ١١٣ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996 ،
النصوص الآتية:
ماده ۲۲:
يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و٢٠ مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة :٢٤
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين
بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل،
وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة