احذر.. الحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة تسلق الآثار بدون ترخيص
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن احذر الحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة تسلق الآثار بدون ترخيص، يحظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما يحظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات احذر.
يحظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما يحظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.
ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ق" و"ض.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش، كما عاقبتهما بالحبس 3 شهور لاحرازهما سلاح أبيض مطواة بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى حفنى وماهر حسن ورأفت الجبالى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش وترويج بضاعتهما على أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليهما وبحوزتها عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزتهما وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة