علق النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قانون التصالح على مخالفات البناء، مشددًا على أنه يمثل هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لحل مشكلة 3 ملايين أسرة تسكن في مبان مخالفة على أرض مصر، هذه الأسر كانت تواجه خطر الإزالة والمخالفات والسجن، وقد وفر القانون الجديد العديد من الحلول لمساعدتهم.

 قانون التصالح على مخالفات البناء

وأوضح "وفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ستصدر خلال 6 شهور من تاريخ صدور القانون، وأنه سيكون هناك تسهيلات كبيرة في مخالفات التصالح، مشددًا على أن القانون الجديد يهدف إلى دعم الأسر المصرية.

وأوضح أن سعر المتر سيكون بـ50 جنيها ويمكن التقسيط على 3 سنوات بدون فوائد، أو 7 سنوات بفائدة رمزية تعتمد على فائدة البنك المركزي ولا تزيد عن 12%، مؤكدًا أنه لا يمكن التصالح مع الجراجات التي تحولت إلى محال تجارية، أو الأراضي التي تتبع لوزارة الري.

مخالفات البناء.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. 

 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء 

لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط  عند البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل   عند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات  سعر متر التصالح فى مخالفات البناء نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.  

رفض التصالح في مخالفات البناء جدير بالذكر يرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات التصالح القانون الجديد قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد

الرياض

وافق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على لائحة نظام الأحوال الشخصية، على أن يقوم وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة، وجاءت تفاصيل اللائحة كالتالي:

المادة الأولى:

يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً،

وفي المادة الثانية،

يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.

المادة الثالثة:

يشترط أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج، إلى جانب بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه.

المادة الرابعة:

إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحاً فيها.

المادة الخامسة:

إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً.

المادة السادسة:
تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً.

والسابعة:

للمحكمة تفويض أحد المرخصين ‏-وفق الأحكام النظامية‏- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.

المادة الثامنة:
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة التاسعة:

إذا عينت المرأة وليّاً لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.

المادة العاشرة:

إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.

المادة الحادية عشرة:

يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة:

لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.

المادة الثالثة عشرة:
إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.

المادة الرابعة عشرة:
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.

المادة الخامسة عشرة:
تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.

المادة السادسة عشرة:
تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.

المادة السابعة عشرة:

يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.

المادة الثامنة عشرة:
يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.

المادة التاسعة عشرة:
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له.

المادة العشرون:

ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.

المادة الحادية والعشرون:

إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.

2‏- إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.

المادة الثانية والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.

المادة الرابعة والعشرون:
لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.

المادة الخامسة والعشرون:
يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
1‏- اشتباه المواليد في المستشفيات.
2‏- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.
المادة السادسة والعشرون:
لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.

المادة السابعة والعشرون:
تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة الثامنة والعشرون:
للمحكمة فسخ عقد الزواج ‏-بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة‏- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
1‏- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
2‏- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.
المادة الثلاثون:
عليهما التوصية بأي مما يأتي:
1‏- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2‏- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3‏- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.

المادة الحادية والثلاثون:
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر اعتماد رأي الحكمين، أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.

المادة الثانية والثلاثون:
متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.

المادة الثالثة والثلاثون:
إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.

المادة الرابعة والثلاثون:
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام.

المادة الخامسة والثلاثون:
يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.

المادة السابعة والثلاثون:
دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب.

المادة الثامنة والثلاثون:
1‏- تُعد وزارة العدل ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.

المادة التاسعة والثلاثون:
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان.

المادة الأربعون:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة . المادة الحادية والأربعون: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

اقرأ أيضًا :

وزير العدل: لائحة نظام الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة والمجتمع

مقالات مشابهة

  • أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • وزير العدل: لائحة نظام الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة والمجتمع
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • وزارة الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار