ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض، أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” حول تسأل عن ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” حول تسأل عن ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض.
قائلة:-من المقرر شرعًا أن الزواج قائم على المودة والرحمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ﴾ [الروم: 21]، ورعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها، وكذا رعاية الرجل لأهله أو أهل زوجته داخلةٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القُربي، المذكور في قوله تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ﴾ [البقرة: 83]، وهي كذلك من باب التعاون على البر المأمور به في قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ] [المائدة: 2]. فإذا كان أحد من أبوي الزوجة أو الزوج مريضًا، ويحتاج إلى رعايةٍ، ولا يوجد مَن يرعاه كانت رعايته على ولده أولى وآكد وأكثر ثوابًا وأعظم أجرًا، بشرط الموازنة في أداء الحقوق والواجبات الزوجية. وينبغي التنبيه على أنه ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها من وقتٍ لآخر؛ فقد نهى الإسلام عن قطع الرحم؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22]. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ... فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ...» متفق عليه. هذا، وينبغي أن تشيع روح التفاهم والتعاون بين الزوجين على ما تستقر به أمور الأسرة والحياة الزوجية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أن يتيمم في الأوقات التي لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلي حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.
التيمم لعدم استعمال الماءوأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوزُ له التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وذكرت أن كيفية التيمم: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية.
أداء أكثر من فرض بتيمم واحدأجابت دار الإفتاء، على سؤال “هل يجوز أداء أكثر من فرض بتيمم واحد أم يجب تجديده؟”؛ بأن من له رخصة التيمم- بسبب فقد الماء أو بسبب المرض أو نحوه- مطالب بالتيمم لكل فريضة يريد أداءها، فإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وشق عليه التيمم لكل منها؛ جاز له أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الفريضة التي تيمم لها أو وجد الماء.
وتابعت: إن دخل عليه وقت صلاة أخرى أو أكثر فشق عليه التيمم لكل صلاة؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقت دون وقت حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.
وذكرت أن هذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاة لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وأكدت دار الإفتاء، أنه قد جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.