كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وحددت المادة الثانية من القانون، أن يتم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

كما نصت المادة أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأكدت المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حالة سدادهما من قبل على أن يتم التعامل بأسعار متر التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.

اقرأ أيضًا:

الإسكان: بدء تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة بـ "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

أمطار وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس

دفعة كل 3 شهور.. أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز بعد بدء التقديم

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة قانون التصالح مصير طلبات التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة

جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • "الشبراوي" يتابع عمليات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بكفر سعد بدمياط
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • لسنة واحدة.. وقف استقبال طلبات التراخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • مستشار ترامب يشبه زيلينسكي بـالصديقة السابقة التي تريد الجدال بدلا من تحسين العلاقة
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون