النواب يمنح رئيس الوزراء قرار تشكيل لجنة من 11 عضوًا لتأسيس نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب - سامح سيد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وتنص المادة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات، أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق".
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.
واستعرض الدكتور سامـى هاشـم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين
وقال الدكتور سامي هاشم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن فلسفة مشروع القانون كالآتي:
-تأتى فلسفة مشروع القانون المعروض في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
-ورغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
-لذا دعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
- ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المستشار حنفي جبالي رئيس الوزراء قانون نقابة التكنولوجيين طوفان الأقصى المزيد نقابة التکنولوجیین مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.