ضوابط الفتح على الإمام في الصلاة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كنت أصلي بالناس إمامًا وبعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءتي للسورة سقطت مني كلمةٌ سهوًا، فهل يجب على المأمومِ الفتحُ على الإمام، أو لا؟ وإذا كان يجب فمتى يكون الفتحُ وما كيفيَّتُه؟
وقالت دار الإفتاء، إنه لا بأس بأن يفتح المأمومُ على الإمامِ إذا نَسيَ آيةً أو كلمةً أثناءَ قراءتِه في الصلاة من سورةٍ غير الفاتحة، وأما الفاتحة فيجب على المأمومين الفتحُ عليه إذا أخطأ فيها؛ لأنها ركنٌ من الصلاةِ؛ فيكون كَمَن نَسيَ ركوعًا أو سجودًا، كما يلزمهم الفتحُ عليه إذا أخطأ خطأً يغير المعنى؛ بأن أدخل أهل الجنةِ النار مثلًا، أو العكس.
وتابعت: معنى فتحُ المأموم على الإمام: تنبيهُهُ إلى ما يقرؤه من السور أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحًا لخطأٍ في القراءة، وقد يكون تذكيرًا له بما يريد أن يقرأَهُ، وهو مشروعٌ؛ والأصل في ذلك حديثٌ رواه أبو داود عن مِسوَر بن يزيدٍ المالكي رضى الله عنه قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ، وَتَرَكَ آيَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا»، وفي روايةٍ له عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ» وإسناده جيدٌ كما قال الخطابي.
والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك آيةً فظنَّ مِسْوَر رضي الله عنه أنها نُسِخَتْ، فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم تُنْسخ، وكان يودُّ أن يذكِّرَه إياها، ومعنى لَبَس -بفتح اللام والباء-: التبس واختلط.
وفي واقعة السؤال: فإنه إذا نَسيَ الإمامُ آيةً أو كلمةً أثناءَ قراءتِه فإذا فتح عليه المأمومُ فلا بأس بذلك من غير ضوضاء في المسجد، هذا إذا كان النِّسيان في غير الفاتحة، أما إذا أُرْتِجَ عليه في الفاتحة لزِمَ مَنْ وراءَه من المأمومين الفتحُ عليه؛ لأنها ركنُ الصلاةِ، فيكون كَمَن نَسيَ ركوعًا أو سجودًا فليُنَبِّهْهُ بالتسبيح؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» متفق عليه.
وتابعت: كذلك إذا أخطأ الإمامُ في القراءة الخطأَ الواضحَ الذي يُحيلُ المعنى؛ بأن أدخل أهل الجنةِ النار أو العكس فيجب على المأموم حينئذٍ الفتحُ عليه.
وعلى المأمومين أن يلتزموا الآداب الإسلامية، وأن لا يدعوا للشيطان بابًا يُفسد به علينا حياتَنَا وصلاتَنَا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفاتحة الصلاة على المأموم على الإمام ى الله ع
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم استعمال قطرة العين خلال الصيام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استخدام قطرة العين والأنف فى نهار رمضان؟
أجاب قائلا: "قطرة العين لا تبطل الصيام، حتى لو شعر بطعمها، لأن العين ليست منفذ للجوف، وهذا عند فقهاء الشافعية".
وتابع: "قطرة الأنف لو نفذت ووصلت للحلق تفطر وتبطل الصيام، ولو كان يقدر يؤجل وضع القطرة لبعد الصيام يبقى أفضل، لكن لو ليس لديه القدرة وصعب لأنه مريض مرض مزمن يبقى يجوز له الفدية المقدرة بـ30 جنيها عن كل يوم".
أما عن حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم، سؤال نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء رد الدار كالآتى: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحب خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم، وقد كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لما جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل ويختلط مع الناس في صلاة أو عمل أو عن قرب، فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ لتجنب تأَذيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وكذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان فى نهار رمضان، بشرط أن ينقي الفم بالماء جيدا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإن ذلك لا يُؤثر طالما مادة المعجون نفسها قد زالت.
ومن السنن المؤكدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدا بالسواك، ويفضل أن يستعمله كلما دعت الضرورة إلى استعماله، ومن الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.