ضوابط الفتح على الإمام في الصلاة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كنت أصلي بالناس إمامًا وبعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءتي للسورة سقطت مني كلمةٌ سهوًا، فهل يجب على المأمومِ الفتحُ على الإمام، أو لا؟ وإذا كان يجب فمتى يكون الفتحُ وما كيفيَّتُه؟
وقالت دار الإفتاء، إنه لا بأس بأن يفتح المأمومُ على الإمامِ إذا نَسيَ آيةً أو كلمةً أثناءَ قراءتِه في الصلاة من سورةٍ غير الفاتحة، وأما الفاتحة فيجب على المأمومين الفتحُ عليه إذا أخطأ فيها؛ لأنها ركنٌ من الصلاةِ؛ فيكون كَمَن نَسيَ ركوعًا أو سجودًا، كما يلزمهم الفتحُ عليه إذا أخطأ خطأً يغير المعنى؛ بأن أدخل أهل الجنةِ النار مثلًا، أو العكس.
وتابعت: معنى فتحُ المأموم على الإمام: تنبيهُهُ إلى ما يقرؤه من السور أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحًا لخطأٍ في القراءة، وقد يكون تذكيرًا له بما يريد أن يقرأَهُ، وهو مشروعٌ؛ والأصل في ذلك حديثٌ رواه أبو داود عن مِسوَر بن يزيدٍ المالكي رضى الله عنه قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ، وَتَرَكَ آيَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا»، وفي روايةٍ له عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ» وإسناده جيدٌ كما قال الخطابي.
والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك آيةً فظنَّ مِسْوَر رضي الله عنه أنها نُسِخَتْ، فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم تُنْسخ، وكان يودُّ أن يذكِّرَه إياها، ومعنى لَبَس -بفتح اللام والباء-: التبس واختلط.
وفي واقعة السؤال: فإنه إذا نَسيَ الإمامُ آيةً أو كلمةً أثناءَ قراءتِه فإذا فتح عليه المأمومُ فلا بأس بذلك من غير ضوضاء في المسجد، هذا إذا كان النِّسيان في غير الفاتحة، أما إذا أُرْتِجَ عليه في الفاتحة لزِمَ مَنْ وراءَه من المأمومين الفتحُ عليه؛ لأنها ركنُ الصلاةِ، فيكون كَمَن نَسيَ ركوعًا أو سجودًا فليُنَبِّهْهُ بالتسبيح؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» متفق عليه.
وتابعت: كذلك إذا أخطأ الإمامُ في القراءة الخطأَ الواضحَ الذي يُحيلُ المعنى؛ بأن أدخل أهل الجنةِ النار أو العكس فيجب على المأموم حينئذٍ الفتحُ عليه.
وعلى المأمومين أن يلتزموا الآداب الإسلامية، وأن لا يدعوا للشيطان بابًا يُفسد به علينا حياتَنَا وصلاتَنَا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفاتحة الصلاة على المأموم على الإمام ى الله ع
إقرأ أيضاً:
فضل تسمية الأبناء بأسماء الأنبياء.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن العلماء أجمعوا على أفضليَّة التسمي بأسماء الأنبياء؛ لما في ذلك من التقرب إلى الله تعالى بمحبَّة أنبيائه ورسله؛ وكونه مع ذلك دافعًا إلى دوام ذكرهم والتأسّي بجميل أخلاقهم وحسن صفاتهم.
وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ التَّوْحِيدِ مِنْ النَّارِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ: مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَ نَبِيٍّ". ذكره القرطبي في "تفسيره"، والخطيب الشربيني في "مغني المحتاج".
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "نصيحة الملوك" (ص: 176، ط. مكتبة الفلاح): [التقرب إلى الله -جلَّ اسمُهُ- بمحبتهم -يعني الأنبياء-، وإحياء أساميهم، والاقتداء بالله -جلَّ اسمُهُ- في اختيار تلك الأسماء لأوليائه] اهـ.
وقال العلامة الزرقاني المالكي في "شرح المواهب اللدنيَّة" (7/ 305، ط. دار الكتب العلمية): [فأسماؤهم –أي: الأنبياء- أشرف الأسماء؛ فالتسمّي بها فيه شرفٌ للمسمَّى، وحفظها وذكرها، وألا يُنْسَى، فلذا نُدب مع المحافظة على الأدب] اهـ.
قال الأمير الصنعاني في "التحبير لإيضاح معاني التيسير" (1/ 376، ط. مكتبة الرشد): [ومِن تحسين الأسماء: قد أرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى التَّسمِّي بأسماء الأنبياء عليهم السلام] اهـ.
وقال في "التنوير شرح الجامع الصغير" (5/ 43، ط. مكتبة دار السلام): [أسماء الأنبياء أشرفُ الأسماء؛ لشرف المسمَّى بها، فيحسُن التسمي بها؛ ليُنَال بركة معناها، ويُحْفَظ على مرّ الدهور ألفاظها] اهـ.
وأوضحت الإفتاء أن أفضل ما يُتَسمَّى به من الأسماءِ هم أسماءَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وقد تواردت النصوص من السنة القوليَّة والفعليَّة في أفضليَّة التسمّي بأسمائهم، وأنّ ذلك من أعظم مظاهر تحسين الأسماء.
فمن السنَّة القوليَّة: حديث أبي وهب الجُشَمِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»، أخرجه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"، والبخاري في "الأدب المفرد" و"التاريخ الكبير"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "المجتبى".
ومن السنَّة الفعليَّة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» رواه مسلم وغيره.
وقال التابعي الجليل سعيد بن المسيِّب: "أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ" أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف"، وسنده صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 578، ط. دار المعرفة).