أطلق النار على المجني عليه.. تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة القصيم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه، قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم يزيد بن محمد بن إبراهيم الذياب - سعودي الجنسية -، على قتل علي بن عبدالله بن محمد الذياب - سعودي الجنسية - ، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أثناء استلقائه في إحدى غرف مزرعتهم، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما، وتعاطي الحشيش المخدر وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته حيث قتله في مزرعتهم وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلةً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / يزيد بن محمد بن إبراهيم الذياب - سعودي الجنسية -، يوم الثلاثاء 06 / 06 / 1445هـ الموافق 19 / 12 / 2023م بمنطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية منطقة القصيم القصاص حكم القتل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـلودر فى منطقة التجمع الخامس
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.