مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة دون نتيجة.. وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن أمنها المائي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا.
وبدأ أكبر سد في قارة إفريقيا في إنتاج الطاقة الكهربائية رسميًا في فبراير/ شباط 2020، تزامنًا مع ملء السد 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد مصري سوداني بـ"التعنت" من جانب إثيوبيا.
وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء: "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
وأضاف البيان: "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي" .
وأشار البيان إلى أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، وأكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أثيوبيا سد النهضة
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان
أكد خبيران قانونيان، أن المشرّع الإماراتي أظهر من خلال عدد من نصوصه صرامة واضحة في مواجهة الإرهاب الإلكتروني والهجمات السيبرانية، مشددان على أن هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي للدولة، وأشارا إلى أن القانون يوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الرقمية.
وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، و د. نيرمين معلا أستاذ مساعد في القانون العام بكلية القانون في جامعة أبوظبي، أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 وتعديلاته لعام 2024 يعكس التزام دولة الإمارات بالتصدي للجرائم الإلكترونية والإرهابية بأسلوب حازم وشامل، مع توفير آليات لإعادة تأهيل المتورطين في الحالات المناسبة".
الإرهاب الإلكترونيوقالا إن "المادة (21) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المعدل بموجب قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2024، تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني".
وأضاف الخبيران أن هذه المادة تفرض عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تزيد على أربعة ملايين درهم لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".
عقوباتونوها بأن المادة ذاتها تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وأشارا إلى أن المشرع الإماراتي أتاح للمحكمة، في غير حالات العود، استبدال العقوبة بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات لفترة تقدرها المحكمة، على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
الجماعات الإرهابيةوأكد الخبيران أن المادة (60) فقرة (3) من ذات القانون تُظهر اهتمام المشرع بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية أو الدول الأجنبية المعادية. تنص هذه الفقرة على اعتبار ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في القانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو جماعة إرهابية ظرفًا مشددًا، مما يبرز رؤية المشرع في تعزيز أمن الدولة.
وأشارا إلى المادة (71) التي تؤكد أن الجرائم الواردة في هذا القانون، بما في ذلك المادة (21)، تُعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، إذا ارتُكبت لحساب دولة أجنبية أو جماعة إرهابية أو منظمة غير مشروعة. وأوضحا أن ذلك يعني أن أي طابع إرهابي يجعل الجريمة تخضع لمسار قانوني مختلف وأكثر تشددًا.
وعن الهجمات السيبرانية، لفت الخبيران إلى أن القانون يعالجها عبر عدة مواد، منها المادة (2) التي تجرم الاختراق الإلكتروني وتعاقب بالسجن والغرامة كل من اخترق موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلومات إلكترونيًا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، مع تصاعد العقوبة إذا ترتب على الاختراق أضرار أو إذا كان بغرض الحصول على معلومات لتحقيق غرض غير مشروع. كما أوضحا أن المادة (3) تنص على عقوبات أشد في حالة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون ونصف درهم إذا تسبب الاختراق في أضرار جسيمة أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.