مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.. اعرف الاختصاصات فى القانون
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اعرف الاختصاصات فى القانون، نص قانون جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
نص قانون جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث.
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتمــاعات مجلس الإدارة عند منــاقشة الموضوعات الواقعــة في اختصــاصها، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصـاصات المجلـس.
ويمتنع على أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة على مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة