هل الدعاء بألفاظ ليست في الكتاب أو السنة من البدع؟.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟
وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من الذكر والدعاء في الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنَّة، ولا يُعدُّ هذا من قبيل البدعة ما دامت الألفاظ لا تخالف أصول الشرع في شيء، وهذا ما عليه جماهير العلماء من أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرها سَلَفًا وخَلَفًا من استحباب الدعاء والذكر بكل شيء يجمع القلب على الخشية ويتحقق به المناجاة، وادعاء أن ذلك من البدعة ادعاء غير صحيح؛ لأنَّ مفهوم البدعة يصدُق على ما عارض الكتاب والسنَّة، وليس الذكر أو الدعاء بما يجعل القلب حاضرًا معارضًا للكتاب والسنَّة في شيء.
وذكرت دار الإفتاء، أنه قد اتفقت المذاهب الفقهية المتبوعة فيما هو المعتمد عندهم على أنه لا يشترط في الصلاة الالتزامُ بنصوص الدعاء الواردة في الكتاب والسنة، وأن ذلك ليس واجبًا ولا متعينًا، وإن كان هو الأفضل إذا وافق ذكر اللسان حضور القلب، وأنه يجوز للمصلي أن يذكر ويدعو في صلاته بغير الوارد مما يناسب الوارد ولا مخالفة فيه.
كما اتفقوا على أن كل ما لا يجوز الدعاء به خارج الصلاة لا يجوز الدعاء به داخلها، غير أنهم اختلفوا في موضوع الدعاء؛ هل يجوز أن يكون بما لا يناسب المأثور؟ وهل يجوز أن يكون بملاذِّ الدنيا وشهواتها مما لا يُقصَد به القربة.
فالذي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في قول: أنه يجوز للمسلم أن يدعو في صلاته بما شاء مِن حوائج الدنيا والآخرة، مع اتفاقهم على أفضلية الدعاء المأثور في الصلاة على غيره إذا فهم المصلي معناه، وكان حاضر القلب عند الدعاء به.
وأوضحت، أن دعاء الله تعالى نوع من أنواع ذكره سبحانه؛ ولذلك فإن ما يجري في الدعاء يجري أيضًا في سائر أذكار الصلاة؛ كما قال العلامة ابن علان الصديقي في "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" (3/ 4، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد سمى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الذكرَ دُعاءً فقال: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ للهِ» أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" وصححه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
فهذه أقوال العلماء ومذاهبهم تبين صحة الدعاء والذكر في الصلاة بغير المأثور، ولا يجوز القول بأنه بدعة؛ لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع؛ فقد ورد من الأدلة العامة والخاصة من الكتاب والسنة ما يدل على جواز ذلك، وأنه موافق لأصول الشرع وقواعده ونصوصه وعموماته.
وجواز الدعاء والذكر في الصلاة بغير ما ورد في الكتاب والسنة قد دلت عليه نصوص الكتاب الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وفعل الصحابة والتابعين، وفهم السلف والأئمة، وعليه جرى عمل الأمة؛ حتى جرى ذلك مجرى الإجماع:
فمن الكتاب الكريم:
قوله تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا * قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 107 – 110]؛ حيث نصَّ كثير من المفسرين على أن قولهم هذا: "سبحان ربنا إن كان وعدُ ربنا لمفعولا" كان في سجودهم، وقد مدحهم الله تعالى على ذلك، ولم ينكر عليهم هذا القول في السجود؛ بل وصفهم بالعلم، وساق سجودهم وتسبيحهم فيه في مقابلة المستكبرين عن الإيمان بأن القرآن الكريم حق من عند الله، مع أن هذا القول في السجود لم يسبق وروده في الشرع، ولو كان غير جائز لنَبَّهَ الشرع على عدم جوازه، أو لاكتفى القرآن بذكر أصل التسبيح دون صيغته، فلمَّا أورده في سياق المدح له دل ذلك بمنطوقه على استحسان هذا اللفظ، ودل بمعناه على جواز الذكر في السجود بغير المأثور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الذكر الدعاء الصلاة الكتاب السنة الکتاب والسنة فی الکتاب فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها من سائل يقول هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
ولفتت دار الإفتاء إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.