قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ أي قانون يصبح ملزما بمجرد صدوره، ولكي يصبح حجة على الكافة يجب نشره في الجريدة الرسمية، مشددًا على عدم جواز الدفع بعدم العلم في حال النشر بالجريدة الرسمية.

عقيلة صالح: ليبيا تحظى بدعم كامل من مصر دون التدخل في شؤونها عقيلة صالح: المجتمع الليبي يريد الانتخابات والقوانين جاهزة.

. ولا مبرر للتأجيل

وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من عادة المحاكم والإدارات أن تعمل بالقانون فور النشر في الجريدة الرسمية، وفي التفسير، فإن هناك اختلاف، يوجد تفسير لفقهاء القانون، وهناك تفسر يقوم به المشرع، وهناك تفسير قضائي للمحكمة، والمحكمة الدستورية هي التي تحكم بدستورية القانون".

 

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «قانون انتخاب الرئيس نُشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو نهائي وبات ويجب تنفيذه، ففي الظروف العادية يُسمى هذا النوع من القوانين بالقوانين الدستورية، وهو قانون أساس يتعلق بنظام الدولة لأنه ذا طبيعة دستورية حتى وإن لم يكن منصوصا عليه في الدستور، ولا يحق لأي من الأطراف السياسية الاعتراض عليه»

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب ليبيا عقيلة صالح اخبار التوك شو انتخابات

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
  • عقيلة صالح يتسلم تقريرًا أوليًا بشأن الانتخابات البلدية