قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنَّ أي قانون يصبح ملزمًا بمجرد صدوره، ولكي يصبح حجة على الكافة يجب نشره في الجريدة الرسمية، مشددًا على عدم جواز الدفع بعدم العلم في حال النشر بالجريدة الرسمية.

وأضاف صالح، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «من عادة المحاكم والإدارات أن تعمل بالقانون فور النشر في الجريدة الرسمية، وفي التفسير، فإن هناك اختلاف، يوجد تفسير لفقهاء القانون، وهناك تفسر يقوم به المشرع، وهناك تفسير قضائي للمحكمة، والمحكمة الدستورية هي التي تحكم بدستورية القانون».

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «قانون انتخاب الرئيس نُشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو نهائي وبات ويجب تنفيذه، ففي الظروف العادية يُسمى هذا النوع من القوانين بالقوانين الدستورية، وهو قانون أساس يتعلق بنظام الدولة لأنه ذا طبيعة دستورية حتى وإن لم يكن منصوصًا عليه في الدستور، ولا يحق لأي من الأطراف السياسية الاعتراض عليه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عقيلة صالح جمال عنايت البرلمان الليبي

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2468 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك في العدد رقم 288 تابع في 25 ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (الأولى)، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (1) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة و النصوص الآتية:

المادة الأولى من قرر التعليم العالي

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي:

1- يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء عضو لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، أو من رجال الصناعة البارزين المشهود ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.

عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز المجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.

عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة.

على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بترخيص البحث عن الغاز في منطقة المنزلة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار حذف بعض مباني القاهرة من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ«الزراعة» بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية
  • الجريدة الرسمية تنشر أسماء المشمولين بقرار العفو الرئاسي اليوم
  • مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال البلاد
  • في ذكرى الاستقلال.. الديوان ومجلس النواب يهنئ الشعب الليبي
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • الإصلاح والتنمية: إحنا في موسم السياسة.. الأحزاب منشغلة بتحضير كوادرها