أمام القضاء من جديد قضية نيرة أشرف ومحمد عادل .. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حددت محكمة شرق طنطا الابتدائية، 11 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقدمة من ورثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، ضد ورثة محمد عادل والمعروف إعلاميا بـ قاتل نيرة أشرف، والمنفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 14 يونيو الماضي، أمام الدائرة الثالثة تعويضات.
وكان المحامي خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، قد تقدم بدعوى أمام محكمة شرق طنطا الابتدائية يطالب فيها بتعويض قدرة 10 ملايين جنيه من أسرة ورثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف.
وفي سياق أخر حررت شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المنصورة"، التى قُتلت على يد زميلها محمد عادل، محضرًا ضد شاب هددها بالقتل لعدم رغبتها فى الارتباط به.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من سيدة ووالدها، تبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، التى قتلت على يد زميلها محمد عادل، أمام بوابة الجامعة، وقالت شروق فى المحضر المقدم قبلها: إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها، وحينما قاموا بتجاهل تلك الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلًا: "أنا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لادبحها".
تفاصيل قضية نيرة أشرف:كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به طعنات عدة، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.
جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد الموافق 26 يونيو.
وتضمن نص أمر الإحالة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة: "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططًا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بطعنات سقطت أرضًا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.
كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينًا" بدون مسوغ قانونى ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1،25 مكرر/1،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978،165لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار من وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 تقرر إحالة القاضى لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامى للدفاع عن المتهم، ورافق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيرة أشرف جامعة المنصورة محمد عادل محمد عادل نیرة أشرف
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.