مذكرة بحث تقود إلى توقيف رابور مغربي شهير بمطار محمد الخامس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الدارالبيضاء
أوقفت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، مغني راب شهير كان يهم بمغادرة التراب الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية التنقيط التي قامت بها العناصر الأمنية لجواز سفر المعني بالأمر، بينت أنه مطلوب للتحقيق بموجب مذكرة بحث وطنية أصدرتها السلطات الأمنية بطنجة في حقه.
وتضيف المعطيات عينها أن زوجة "الرابور" المشهور المنحدرة من إحدى الدول الأوروبية، تقدمت بشكاية لدى قسم "العنف ضد النساء" بولاية أمن طنجة تتهم فيها زوجها بالعنف الزوجي.
ويأتي توقيف الرابور المبحوث عنه في سياق تدعيم إجراءات المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية الوطنية، حيث تم الاحتفاظ بالمعني رهن تدابير الحراسة للنظرية، إلى غاية إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها القانونية في حقه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مخالفة جديدة تقود للسجن.. تحذيرات للسائقين
عقوبة جديدة تقود المخالفين بقانون المرور إلى الحبس، وقد أقرتها الحكومة وفي انتظار إقرارها من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وتضاف تلك العقوبة التي تأتي ضمن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
عقوبة جديدة بقانون المرورالتعديل نص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنيةولا تقتصر التشريعات المنتظرة على مشروع القانون السابق، فهناك تشريعات سوف تدخل على قانون المرور خاصة باللوحات المعدنية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
الحكومة توافق على تعديل قانون المرور.. تفاصيلاحذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرورونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
تعديلات جديدة بسبب اللوحات المعدنيةوتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.