محافظ جنوب سيناء: 5 ملايين جنيه لصيانة معدات الحملة الميكانيكية بكافة المدن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمدينة راس سدر، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر.
وقال المحافظ، إنه تم رصد 5 ملايين جنيه لتطوير معدات الحملة الميكانيكية بكافة مدن المحافظة، لتكون جاهزة ومستعدة للتعامل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أنه جرى التأكيد من تشغيل كل معدة، وتدريب العاملين عليها على كيفية التعامل لتنفيذ خطة الطوارئ.
وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان رقابية لمتابعة مدى التاكد من كفاءة وجاهزية المعدات لمجابهة السيول والتعامل مع الطوارئ، مقدما الشكر لكافة الجهات التنفيذية التي تقوم بجهود مكثفة للتعامل بكفاءة عالية مع الأزمات والكوارث.
ومن جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى إصطفاف 34 معدة متنوعة، معظمهم تابعين للوحدة المحلية، والبعض الآخر بمشاركة المجتمع المدني، مؤكدا أنه جرى صيانة وتطوير كافة معدات الحملة القديمة وتحديثها، إضافة إلى تدريب العاملين عليها، إضافة إلى أنه يجري تطهير مجرى السيل بشكل دوري تحسبا لحدوث سيول غير متوقعة.
فودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء فودة الحملة ٥مليون رأس سدر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة