بيع بأكثر من 4 ملايين.. القضاء الفرنسي يتدخل بشأن قناع خشبي أفريقي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صادق القضاء الفرنسي، الثلاثاء، على مزاد بيع خلاله قناع منحوت أفريقي نادر بقيمة 4,2 ملايين يورو (4.6 ملايين دولار) بعدما اشتراه عام 2021 تاجر سلع مستعملة من زوجين في الثمانينات من عمرهما بسعر 150 يورو، رافضا التماسا قدمته دولة الغابون التي شاركت في المحاكمة بصفتها طرفا ثالثا.
وبحسب محكمة أليس في جنوب فرنسا، فإن المالكَين الأصليَّين للقناع، وهما رجل يبلغ 88 عاما وزوجته البالغة 81 عاما استدعيا تاجر سلع مستعملة للتخلص من الأشياء القديمة المتراكمة في منزلهما الثانوي، "لم يظهرا أي اهتمام في تقدير القيمة التاريخية والفنية العادلة" للقناع.
كما أن "إهمالهما وعدم مبالاتهما يميزان الطبيعة غير المبررة لطلبهما"، بحسب القرار القضائي الذي رد طلب الزوجين الراغبين بإلغاء البيع واسترداد المبلغ الذي دفعه المشتري، الذي ظل مجهول الهوية.
ومن بين قطع عدة تبدو بلا قيمة كبيرة، كان هناك قناع خشبي منحوت ينتمي إلى أحد الأسلاف، وهو حاكم استعماري سابق في أفريقيا، باعه الزوجان المسنان في نهاية المطاف في مقابل 150 يورو في سبتمبر 2021، إلى جانب رماح وسكين للختان ومنفاخ وآلات موسيقية.
ولمناسبة عملية بيع لقطع فنية أفريقية، اتصل تاجر السلع المستعملة بدار مزادات مونبلييه في جنوب فرنسا، التي أجرت على الإثر تحليلات متعمقة خلصت إلى أن هذا القناع يعود إلى القرن التاسع عشر، وقدّرت قيمته بمبلغ يتراوح بين 300 ألف و400 ألف يورو. وكانت التقديرات الأولية التي طلبها تاجر السلع المستعملة تتراوح بين 100 و600 يورو.
وخلصت المحكمة إلى عدم تقديم إثباتات كافية تظهر أن تاجر السلع المستعملة، "قبل البيع، (...) كان على علم بالقيمة الفريدة للقناع المباع".
وكان تاجر السلع المستعملة قد حدد السعر "بناء على مواقع إلكترونية متخصصة"، وعلى آراء مفوضي مزادات "لم يريدوا الاستحواذ على القطعة"، كما قالت محاميته، باتريسيا بيجو، خلال المحاكمة في نهاية أكتوبر، مؤكدة أن موكلها "ليس محترفا في التقييم أو الفن الأفريقي".
وأكدت المحكمة في حكمها أن تاجر السلع المستعملة "لم يكن لديه معرفة محددة بالفن الأفريقي".
وتدخلت جمهورية الغابون في المحاكمة للمطالبة بإلغاء البيع وإعادة القناع إلى البلاد، لكن المحكمة الفرنسية ردت هذا الطلب، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
بغداد اليوم -
مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025
بغداد / إعلام القضاء
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.
كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليما