مصراوي:
2025-01-03@03:46:42 GMT

رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته المقبلة غدا.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين خلال جلسته العامة غدا.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 4 من مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، والتى بشروط العضوية بنقابة التكنولوجيين.

شروط الانضمام لنقابة التكنولوجيين

وجاء نص المادة 4 كالتالي:

مادة (4):

يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

دفعة كل 3 شهور.. أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز بعد بدء التقديم

أمطار وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الإسكان: بدء تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة بـ "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

لهذه الفئات.. الأوقاف تطلق مسابقة "المتحدث الفصيح" بجوائز تصل لمليون جنيه

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون نقابة التكنولوجيين طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».

كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.

ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».

مقالات مشابهة

  • انتخاب رئيس جديد لمجلس ورزازات يثير سجالاً قانونياً.. مرشح يلجأ إلى القضاء ويصف الإنتخابات بـ”المذبحة”
  • الجزائر تستلم رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي
  • صحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية
  • النائب مصطفى العماوي ينتقد مغادرة حسان وبعض الوزراء جلسة البرلمان
  • نائب رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد كلية القيادة والأركان الأردنية
  • أبرزها الزيادة السنوية للمعاشات.. قرارت مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه اليوم
  • تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
  • محافظة الإسكندرية تعلن عن مناقصات عامة لتوريد احتياجات قسم الإطفاء وورشة المضخات
  • مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط