موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2023 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وحددت المادة الرابعة من القانون، أن يُصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
ويتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.
وتضمن القانون الجديد، إتاحة التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
اقرأ أيضا:
دفعة كل 3 شهور.. أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز بعد بدء التقديم
أمطار وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس
الإسكان: بدء تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة بـ "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة
لهذه الفئات.. الأوقاف تطلق مسابقة "المتحدث الفصيح" بجوائز تصل لمليون جنيه
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مخالفات البناء شقق الإسكان قانون التصالح في مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة