يناقش مجلس النواب الآن خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، حيث وافق المجلس مبدئيا على مشروع القانون بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


فلسفة مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وجاءت فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.


أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين كالآتي:

١- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

٢- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

٣- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

٤- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

٥- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

واوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم التكنولوجي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات التكنولوجية اهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل

آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.

مقالات مشابهة

  • ولي العهد يترأس مجلس الوزراء ويعرب عن تقديره للأعمال المميزة خلال الحج.. الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • بعد الموافقة عليه.. ما أهداف دراسة تطبيق نظم الري الحديث؟
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
  • إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • اليوم.. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل