يناقش مجلس النواب الآن خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، حيث وافق المجلس مبدئيا على مشروع القانون بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


فلسفة مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وجاءت فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.


أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين كالآتي:

١- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

٢- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

٣- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

٤- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

٥- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

واوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم التكنولوجي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات التكنولوجية اهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:


أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.


ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.

وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • الأطباء والتمريض يبحثان قانون المسؤولية الطبية
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي