حبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. عقوبة بث القنوات المشفرة دون ترخيص
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
في عصر الانتفاح المعلوماتي، باتت وسائل الاحتيال على القانون، أكثر رواجًا وسرعان ما أخذت في التطور مع مُضي الوقت، ولعل أبرز هذه الأنماط التي تعكس ميولًا ربحية غير مشروعة لدى أصحابها، كانت في المقدمة جرائم بث القنوات الفضائية المشفرة بدون الحصول على ترخيص، والتي انتشرت مثل النار في الهشيم، على الرغم من مخالفتها لمبدأ حقوق الملكية، علاوةً على الخسائر المادية الفادحة التي تنتج عن مثل هذه السلوكيات.
حبس عاطل لاتهامه بالتعدي على كلب بـ"مطواة" حبس المتهم بمحاولة غسل 41 مليون جنيه "تفاصيل"
وإزاء ذلك، كانت الجهود الأمنية المضنية بالمرصاد أمام تلك المخالفات الجسيمة، ومن ناحية أخرى، كانت نصوص القانون حائلًا منيعًا تنكسر أمامه جميع تلك الجرائم، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
كيف يُعاقب القانون جرائم البث غير الشرعي للقنوات المُشفرة؟
حول ذلك، يُجيب الخبير القانوني عمرو سليم، قائلًا إن المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يُعرف بـ "قانون الجريمة الإلكترونية" تنص على أن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من يثبت انتفاعه بشكلٍ غير شرعي وبدون وجه حق، وذلك من خلال استخدام شبكة النظام المعلوماتي، أو عبر وسيلة خاصة بتقنية المعلومات بخدمة من خدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي على حدٍ سواء.
مُستطردًا بأن نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُتيح العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة ثبوت الولوج إلى موقع أو حسابٍ خاص أو نظام معلوماتي، من خلال استخدام طرق احتيالية من شأنها اختراق الحواجز المعلوماتية بما يُمكن صاحبها من عرض القنوات المُشفرة أمام الجماهير بطريقةٍ غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم تقنية المعلومات قانون الجريمة الإلكترونية الحبس القنوات الم شفرة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.