حبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. عقوبة بث القنوات المشفرة دون ترخيص
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
في عصر الانتفاح المعلوماتي، باتت وسائل الاحتيال على القانون، أكثر رواجًا وسرعان ما أخذت في التطور مع مُضي الوقت، ولعل أبرز هذه الأنماط التي تعكس ميولًا ربحية غير مشروعة لدى أصحابها، كانت في المقدمة جرائم بث القنوات الفضائية المشفرة بدون الحصول على ترخيص، والتي انتشرت مثل النار في الهشيم، على الرغم من مخالفتها لمبدأ حقوق الملكية، علاوةً على الخسائر المادية الفادحة التي تنتج عن مثل هذه السلوكيات.
حبس عاطل لاتهامه بالتعدي على كلب بـ"مطواة" حبس المتهم بمحاولة غسل 41 مليون جنيه "تفاصيل"
وإزاء ذلك، كانت الجهود الأمنية المضنية بالمرصاد أمام تلك المخالفات الجسيمة، ومن ناحية أخرى، كانت نصوص القانون حائلًا منيعًا تنكسر أمامه جميع تلك الجرائم، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
كيف يُعاقب القانون جرائم البث غير الشرعي للقنوات المُشفرة؟
حول ذلك، يُجيب الخبير القانوني عمرو سليم، قائلًا إن المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يُعرف بـ "قانون الجريمة الإلكترونية" تنص على أن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من يثبت انتفاعه بشكلٍ غير شرعي وبدون وجه حق، وذلك من خلال استخدام شبكة النظام المعلوماتي، أو عبر وسيلة خاصة بتقنية المعلومات بخدمة من خدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي على حدٍ سواء.
مُستطردًا بأن نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُتيح العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة ثبوت الولوج إلى موقع أو حسابٍ خاص أو نظام معلوماتي، من خلال استخدام طرق احتيالية من شأنها اختراق الحواجز المعلوماتية بما يُمكن صاحبها من عرض القنوات المُشفرة أمام الجماهير بطريقةٍ غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم تقنية المعلومات قانون الجريمة الإلكترونية الحبس القنوات الم شفرة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة في مطعم بكرداسة.. وهذه عقوبة غش الأغذية
قررت النيابة العامة بالجيزة إعدام طن ونصف لحوم فاسدة ضبطتها مباحث التموين في مطعم شهير بمدينة كرداسة قبل ترويجها.
وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين حول الواقعة كما قررت إرسال عينة من المضبوطات إلى الطب البيطري لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على طن ونصف من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مطعم شهير بمنطقة كرداسة قبل طهيها وتقديمها للعملاء.
وأشارت التحريات بورود معلومات لمباحث التموين بوجود كميات ضخمة من اللحوم والدواحن الفاسدة يتم إعدادها لتقديمها لرواد مطعم شهير، انتقلت على الفور قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين وداهمت مخزن المطعم بمدينة كرداسة.
ضبطت القوات “ك م”، 47 سنة، أمين المخزن، وعثر داخل المخزن على 2 ذبيحة ضاني مذبوحة خارج السلخانة، و150 كيلو لحوم فاسدة، و250 كيلو لحمة غير مدونة البيانات، و460 كيلو دواجن متبلة من غير بيانات، و320 كيلو لحوم مفرومة غير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الطب البيطري.
ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وتضمن كلا من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.